ـ متّعت موكلتي فلانة موكلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم.
ـ ثم يقول مباشرة : قبلت التمتيع لموكّلي فلان في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم.
أما لو كان الزوج وكيلا عن الزوجة في إنشاء الصيغة فعليه أن يقول في الإيجاب والقبول هكذا :
متّعت موكلتي فلانة نفسي في المدة المعلومة بالمهر المعلوم.
ثم يقول مباشرة :
قبلت التمتيع لنفسي في المدة المعلومة بالمبلغ المعلوم.
الثاني : ذكر المهر وتعيينه رفعا للجهالة والغبن ، وليس للمهر حد قلّ أو كثر ، فيصح بكل ما يقع عليه التراضي بينهما عملا بالآية المباركة : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) (١).
الثالث : ذكر الأجل وإلّا بطل العقد أو انقلب دائما على أظهر الأقوال.
الرابع : لا يجوز التمتع بغير المسلمة والكتابية ، كما لا يجوز التمتع بذات البعل ولا بذات العدة ولا بالغلاة والخوارج والنواصب.
كما لا يجوز التمتع بالأمة على الحرة إلا بإذنها ، ولا يجوز الجمع بين الأختين في المتعة ، ولا يتمتع على العمة بنت أخيها ولا الخالة بنت اختها إلا بإذنهما أو إجازتهما ولو لم يستأذنهما كان العقد باطلا.
ويجوز التمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم. فزواج المتعة عقد شرعي له ما للعقد الدائم وعليه ما عليه إلّا ما أخرجه الدليل ، لذا فهما يشتركان في أمور ويتباينان في أمور.
__________________
(١) سورة النساء : ٢٠.