ذهب مشهور الإمامية بشهادة صاحب المسالك إلى أن الزواج والحال هذه ، يقع دائما ، بل قال صاحب الجواهر : «لعله مجمع على ذلك ، لصلاحية اللفظ للدوام ، ولقول الإمام الصادق عليهالسلام : «إذا سمّى الأجل فهو متعة وإن لم يسمّ فهو نكاح بات» أي ثابت.
٢ ـ المهر ركن من أركان العقد في المنقطع ، فلو أخلّ بذكره في متن العقد بطل من رأس.
أما الزواج الدائم فالمهر ليس ركنا له ، بل يصح مع المهر ودونه ، فمن تزوّج امرأة ولم يذكر لها مهرا في متن العقد ، ودخل بها فعليه مهر المثل.
٣ ـ إذا طلقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عدة لها ، ومثلها المنقطعة إذا انتهى الأجل قبل الدخول ، وإذا طلّقت الدائمة بعد الدخول وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، أما المنقطعة فعدتها بعد الدخول وانقضاء الأجل حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إن كانت غير حامل ، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل.
هذا بالقياس إلى طلاق الدائمة وانتهاء أجل المنقطعة ، أما بالنسبة إلى عدة الوفاة فلا فرق بينهما إطلاقا ، فكل منهما تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء أكان قد دخل الزوج أو لم يدخل ، هذا مع عدم الحمل ، أما معه فتعتدان بأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المذكورة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام.
٤ ـ التباين في الميراث ، فإنهما يتوازنان في حال الشرط ، لأن عقد الزواج بطبيعته لا يقتضي التوارث ولا عدمه ، ومتى حصل الشرط وجب العمل به عملا بالحديث المشهور : «المؤمنون عند شروطهم» وللنص عن الإمام الصادق عليهالسلام : «وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما» (١).
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٤ / ٤٨٦ ح ٥ والاستبصار ج ٣ / ١٤٩ قريب منه.