الأولى يعني الأجر الذي أعطاها على تمتعه بها قبل انقضاء الأجل بينهما فقال : أتمتع منك بكذا وبكذا. ثم قال : إذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل ، وهي منه بريئة وعليها أن تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث (١).
٢ ـ وقال الآلوسي :
«والآية أحد أدلة الشيعة على الجواز وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي «فما استمتعتم به منهن» إلى أجل مسمى ، وكذلك قرأ ابن عبّاس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم والكلام في ذلك شهير ، ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت وذكر القاضي عياض في ذلك كلاما طويلا ، والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالا قبل يوم خيبر ثم حرمت يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ..» (٢).
وما نسبه مفسرو العامة ومنهم الآلوسي في روح المعاني من أن الإمام عليا عليهالسلام قد نهى ابن عبّاس عن المتعة وقال له : «إنّك رجل تائه إن رسول الله نهى عن المتعة» لا أساس له من الصحة ، وتعدّه الشيعة الإمامية من الأحاديث المكذوبة والمفتعلة عن أمير المؤمنين عليهالسلام.
٣ ـ روى الطبراني فقال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه ، حتى نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فكل فرج سواهما فهو حرام ، وحكي عنه أيضا أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفار (٣).
أقول : إن زواج المتعة يندرج تحت قوله تعالى : (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ) وإلا
__________________
(١) تفسير ابن كثير ، سورة النساء آية ٢٤.
(٢) تفسير روح المعاني ج ٤ / ٨.
(٣) روح المعاني ج ٤ / ٩ نقلا عن الطبراني ، وروى مثله السيوطي في تفسيره ج ٢ / ٢٥٠.