١ ـ (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ) (١).
قالوا : إن النسخ لأجل أنه لا طلاق في نكاح المتعة ؛ قلنا : ليس في الآية تعرّض لبيان موارد الطلاق ، وأنه في أي مورد يكون وفي أي مورد لا يكون ، ولأن تشريع الطلاق لم يحصر إباحة الوطء وشرعيته بما كان موردا للطلاق ، وإلا فما ذا يقولون في التسري والوطء بملك اليمين ، فإن مورد الطلاق هو العقد المبني على الدوام لأنه حل لعقدة الزواج الدائم.
وإن قالوا : أن النسخ بالعدة لأجل أن عدد عدة المتمتع بها أقلّ من عدة المطلقة.
قلنا : إن المتمتع بها عليها عدة ، ولكنها تنقص عن عدة الدائم بحسب ما دل عليه الدليل تماما كنقصان عدة الأمة ، فنقصان عدة الأمة لا يستلزم نسخها وهو المتفق عليه عند جميع الإمامية ومشهور العامة.
هذا مضافا إنه لا دلالة في الآية ولا في غيرها على أن عدة المتمتع بها كعدة المطلّقة وعلى نحو واحد ، بل الاختلاف في العدة بحسب ما دلّ عليه الدليل ، هذا بالغض عن أن الطلاق يقصد منه الفراق وهو أعم من الدائم فيشمل المنقطع وغيره ، فعلام حملوا الطلاق على الزواج الدائم؟!
٢ ـ قوله تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ) (٢).
استدل المحرّمون للمتعة بهذه الآية من حيث إنّ المتمتع بها لا ترث ولا تورث فلا تكون زوجة.
والجواب :
١ ـ إن ما دل على نفي التوارث في نكاح المتعة يكون مخصصا لآية الإرث
__________________
(١) سورة الطلاق : ١.
(٢) سورة النساء : ١٢.