كرة حذفت بصوالجة |
|
فتلقفها رجل رجل |
وزعم أنه ينافي قوله تعالى :
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) (١).
ثم ذكر أن تحريم عمر لم يكن من قبل نفسه ، فإن ثبت أنه نسبه إلى نفسه فمعناه أنه بيّن تحريمها ، أو أنه أنفذه ، أو أن عمر منع المتعة اجتهادا منه ووافقه عليه الصحابة (٢).
والجواب :
أمّا دعواه منافاة التمتع للإحصان فمبنيّ على ما يزعمه هو من إنّ المتمتع بها ليست زوجة ، وفساده واضح من حيث إن المتعة عقد قامت الأدلة المعتبرة على ثبوته وفعله كبار الصحابة إلى عهد عمر فحرّمه عليهم وهدّد بالوعيد على فاعلها ، فالمتمتّع بها زوجة كالدائمة لا يفترقان إلا ببعض الشروط.
فالقدر المتيقن في المقام هو أن أصل مشروعية زواج المتعة كان في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمرا قطعيا ومفروغا عنه ، وليس ثمة دليل معتبر يمكن الاطمئنان إليه ويثبت نسخ هذا الحكم ، ولهذا لا بدّ من أن نحكم ببقاء هذا الحكم المستصحب بناء على ما هو مقرر في علم الأصول.
والعبارة المشهورة عن عمر بن الخطّاب خير شاهد على هذه الحقيقة ، وهي أن هذا الحكم لم ينسخ في زمن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ثم انّ من البديهي أنه لا يحق لأحد أن ينسخ الأحكام ، فالرسول وحده يحق له ـ وبأمر من الله وإذنه ـ أن ينسخ بعض الأحكام ، وقد سدّ باب نسخ الأحكام بعد
__________________
(١) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٧.
(٢) تفسير المنار ج ٥ / ١٣.