٣ ـ ما رواه ابن شهرآشوب المازندراني قال :
واحتجم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم مرة فدفع الدم الخارج منه إلى ابي سعيد الخدريّ وقال : غيّبه ، فذهب فشاربه ، فقال : ما ذا صنعت به؟ قال : شربته ، قال : أولم أقل لك غيّبه؟ فقال : قد غيبته في وعاء حريز ، فقال : إياك وأن تعود لمثل هذا ، ثم اعلم أن الله قد حرّم على النار لحمك ودمك لمّا اختلط بدمي ولحمي ، واستهزأ به أربعون نفرا من المنافقين ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أما إن الله يعذّبهم بالدم ، فلحقهم الرعاف الدائم ، وسيلان الدماء من أضراسهم ، فكان طعامهم يختلط بدمائهم ، فبقوا كذلك أربعين صباحا ، ثم هلكوا (١).
ومثله ما روي في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليهالسلام (٢)
وخلاصة الأمر :
أن دلالة هذه الأخبار على طهارة دم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم واضحة الدلالة حيث حكمت بطهارة دمه تخصيصا له عن نجاسة دم الإنسان وحرمة شربه بضرورة الكتاب والسنّة الشريفة والإجماع ، قال تعالى : (إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ) (٣).
(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ) (٤).
(إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ) (٥).
وحرمة شرب الدم من الواضحات في الفقه التشريعي الإسلامي بحيث لا يخفى على أمثال أبي سعيد الخدري وأبي طيبة (٦) الحجّام ، هذا مضافا إلى وجود
__________________
(١) بحار الأنوار ج ١٦ / ٤٠٩ ، نقلا عن مناقب آل أبي طالب.
(٢) بحار الأنوار ج ١٧ / ٢٧٠ ، نقلا عن التفسير المذكور.
(٣) سورة البقرة : ١٧٣.
(٤) سورة المائدة : ٣.
(٥) سورة الأنعام : ١٤٥.
(٦) المشهور عن أبي طيبة أن مهنته كانت الحجامة ، فمن البعيد جدا دعوى جهله بحرمة شرب الدم.