(١٢) قال ابن كثير المكي الشافعي المتوفى ١٠٤٧ ه في ـ وسيلة المال في عدّ مناقب الآل ـ بعد ذكر حديث الغدير بعدّة طرق : وأخرج الدارقطني في الفضائل عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : سمعت أبا بكر يقول : عليّ بن أبي طالب عترة رسول الله صلىاللهعليهوسلم أي : الذين حثّ النبيّ صلىاللهعليهوسلم على التمسّك بهم ، والأخذ بهديهم فإنهم نجوم الهدى من اقتدى بهم اهتدى ، وخصّه أبو بكر بذلك (رض) لأنّه الإمام في هذا الشأن ، وباب مدينة العلم والعرفان ، فهو إمام الأئمة ، وعالم الأمة ، وكأنه أخذ ذلك من تخصيصه عليهالسلام من بينهم يوم غدير خم بما سبق ، وهذا حديث صحيح لا مرية فيه ولا شك ينافيه ، وروي عن الجمّ الغفير من الصحابة ، وشاع واشتهر وناهيك بمجمع حجة الوداع.
(١٣) قال السيّد محمّد اليمني المتوفى ١١٨٢ ه في ـ الروضة النديّة شرح التحفة العلويّة ـ بعد ذكر حديث الغدير بعدّة طرق ، وتكلّم الفقيه حميد على معانيه وأطال وننقل بعض ذلك (إلى أن قال) : ومنها قوله : أخذ بيده ورفعها وقال : من كنت مولاه فهذا مولاه. والمولى إذا أطلق من غير قرينة فهم منه أنّه المالك المتصرّف ، وإذا كان في الأصل يستعمل لمعان عدّة منها : المالك للتصرف ولهذا إذا قيل : هذا مولى القوم سبق إلى الأفهام أنه المالك للتصرّف في أمورهم. ثم عدّ منها : الناصر وابن العمّ والمعتق والمعتق. فقال : ومنها : بمعنى الأولى قال تعالى : (مَأْواكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ). أي أولى بكم وبعذابكم. وبعد فلو لم يكن السابق إلى الأفهام من لفظة مولى السابق المالك للتصرّف لكانت منسوبة إلى المعاني كلها على سواء وحملناها عليها جميعا إلّا ما يتعذّر في حقّه عليهالسلام من المعتق والمعتق فيدخل في ذلك المالك للتصرّف ، والأولى المفيد ملك التصرّف على الأمّة ، وإذا كان أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان إماما ومنها قوله صلىاللهعليهوسلم : من كنت وليّه فهذا وليّه. والولي المالك للتصرّف بالسبق إلى الفهم ، وإن استعمل في غيره ، وعلى هذا قالصلىاللهعليهوسلم : والسلطان ولي من لا وليّ له. يريد ملك التصرّف في عقد النكاح يعني أن الإمام له الولاية فيه حيث لا عصبة بطريق الحقيقة ، فإنه يجب