( عليهمالسلام ) (١).
يريد بعطفه على الحرم في حكم واحد ، لا في جميع أحكام الحرم ، من انه إذا جنى في غير حرم الإمام الذي هو المشهد ، ثم التجأ إلى المشهد ، ضيّق عليه في المطعم والمشرب ، بان لا يبايع ، ليخرج فيقام عليه الحد ، الّا (٢) انه إذا قتل فيه وأخذت منه الدّية وجبت عليه الدية وثلث لانه لا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو إجماع.
باب ضمان النفوس وغيرها
روى أصحابنا ان من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله ، فهو له ضامن الى ان يرده إلى منزله ، أو يرجع هو بنفسه إليه ، فان لم يرجع الى المنزل ، أو لا يعرف له خبر ، كان ضامنا لديته ، فان وجد قتيلا كان على الذي أخرجه القود ، بعد القسامة من أوليائه على ما مضى شرحه ، أو يقيم البيّنة ، أنّه برئ من قتله ، فان لم يقم بيّنة ، وادعى ان غيره قتله ، ولم يقم بذلك بيّنة بقتل غيره له على ما ادعاه ، كان عليه الدّية ، دون القود على الأظهر في (٣) ، الأقوال ، والرّوايات.
وقد روى ان عليه القود (٤).
والأوّل هو الصّحيح ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في نهايته (٥).
ومتى أخرجه من البيت ثم وجد ميتا فادّعى انه مات حتف انفه ، روى ان عليه الدّية ، أو البيّنة ، على ما ادعاه (٦).
والذي يقتضيه الأدلة انه إذا كان غير متهم عليه ، ولا يعلم بينهما الّا خير وصلح
__________________
(١) النهاية ، كتاب الدّيات باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له.
(٢) ج. لانّه. ل ، لا انّه.
(٣) ج. ل. من الأقوال.
(٤) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، ح ١.
(٥) النهاية ، كتاب الدّيات باب ضمان النفوس.
(٦) أوردها الشيخ قدسسره في النهاية كتاب الدّيات باب ضمان النفوس وفي الجواهر ج ٤٣ ، ص ٨٢ ، عن ابن إدريس ان به رواية.