فعلى عاقلتها على ما بيّناه ، من قبل ، وحررناه.
واما الجراح فإنه يشترك فيها النساء والرجال ، السّن ، بالسّن ، والإصبع ، بالإصبع ، والموضحة ، بالموضحة ، الى ان يتجاوز المرأة ، ثلث دية الرجل ، فإذا جازت الثلث ، سفلت المرأة ، وتضاعف الرجل على ما نبينه فيما بعد إن شاء الله.
وإذا قتل الذمي مسلما عمدا دفع برمته هو وجميع ما يملكه ، إلى أولياء المقتول ، فإن أرادوا قتله ، كان لهم ذلك ، ويتولى ذلك عنهم السلطان ، وان أرادوا استرقاقه ، كان رقّا لهم ، فإن أسلم بعد القتل ، فليس عليه الّا القود ويكون إسلامه قبل خيرة الأولياء لرقة ، ودفعه إليهم ، فامّا ان اختاروا استرقاقه ، وأخذ جميع ماله ، ثم بعد ذلك أسلم ، فهو عبد لهم مسلم ، وما أخذوه منه لهم.
وذهب بعض أصحابنا إلى انه يدفع بجميع ماله وولده الصغار إلى أولياء المقتول المسلم.
والذي يقتضيه الدلالة ، ان الأولاد الصغار ، لا يدفع إليهم (١) ، لأن ماله إذا اختاروا استرقاقه فهو مال عبدهم ، ومال العبد لسيّده ، وأولاده أحرار قبل القتل ، فكيف يسترق الحرّ ، بغير دليل.
فامّا استرقاقه هو فإجماعنا دليل عليه ، وليس كذلك أولاده.
فان لم يختاروا استرقاقه بل اختاروا قتله ، فليس لهم على ماله أيضا سبيل ، لانه لا يدخل في ملكهم الّا باختيارهم استرقاقه.
ومعنى قولهم ـ برمته ـ اى بجملته وكماله ، لأن أصل ذلك ، ان رجلا اعطى ، رجلا جملا بجبله ، فصار كل من اعطى شيئا بكماله وجملته ، قيل أعطاه برمته ، لان الرمة الحبل على ما قدمناه.
فان كان قتله له خطأ فقد ذكر بعض أصحابنا ، ان الدية تكون عليه في ماله خاصة ، ان كان له مال ، فان لم يكن له مال كانت الدية على امام المسلمين ، لأنهم مماليكه ويؤدّون الجزية إليه ، كما يؤدى العبد ، الضريبة ، إلى سيّده ، وليس لهم
__________________
(١) ج. لهم.