ريعهم على فقراء المسلمين مع أن التوزيع ـ لو صح ـ فهو حرام لكونه تصرفا بأموال الغير من دون استئذان.
وعن عروة بن الزبير أيضا عن عائشة قالت :
إنّ فاطمة عليهاالسلام أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبيّ فيما أفاء الله على رسوله تطلب صدقة النبيّ التي بالمدينة وفدك ، وما بقي من خمس خيبر.
فقال أبو بكر : إن رسول الله قال : لا نورّث ما تركناه فهو صدقة ، إنما يأكل آل محمّد من هذا المال ـ يعني مال الله ـ ليس لهم أن يزيدوا على المأكل (١).
أقول : لم يعهد من سيرة النبيّ أنه ترك مالا حتى يكون صدقة لفقراء المسلمين بل لم يعهد منه أنه كان يكنز الأموال لغده ، فكيف تنسب هذه الأحاديث إليه صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع الأموال وتكديسها فقام أبو بكر ليوزّعها على فقراء المسلمين أو يدخرها لولي الأمر حسبما قال عمر بالحديث المتقدم؟!!
وعن عائشة أيضا :
إن فاطمة عليهاالسلام والعبّاس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما أرضه من فدك وسهمه من خيبر فقال أبو بكر : سمعت النبيّ يقول : لا نورّث ما تركناه صدقة إنما يأكل آل محمّد في هذا المال(٢).
٣ ـ روى ابن أبي الحديد عن أبي صالح عن أمّ هانئ : أن فاطمة قالت لأبي بكر : من يرثك إذا متّ؟
قال : ولدي وأهلي ، قالت : فما لك ترث رسول الله دوننا؟
قال : يا ابنة رسول الله ، ما ورّث أبوك دارا ولا مالا ولا ذهبا ولا فضة ، قالت : بلى سهم الله الذي جعله لنا ، وصار فيئنا الذي بيدك (٣).
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٣ / ٥٧٨ ـ ٥٧٩ ح ٣٧١١ و ٣٧١٢.
(٢) صحيح البخاري ج ٥ / ٣٠ ح ٤٠٣٥.
(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج ١٦ / ٣٥٠ فصل فدك في السير والأخبار.