وبعبارة أوضح :
لو دار الأمر بين محتمل الصدور ـ عدا عن كونه مقطوع عدم الصدور ـ وبين مقطوع الصدور ، يقدّم الثاني بلا تردد ، وما فعله العامة هو أنهم قدّموا الاحتمال على القطع ، حفظا لماء وجه أبي بكر وتلميعا لصورته.
وزبدة المقال :
إن آية الإرث والرواية المزعومة متعاكستان ، وكل ما عارض الكتاب فهو زخرف ، وساقط عن الاعتبار وغير حجة ، ولم سلّمنا صدور الحديث المزعوم من النبيّ فلم بيّنه لغير ورثته وأخفاه عمّن يرثه؟ ولو كان الحديث صحيحا عند عترة النبيّ التي يدور الحق معها حيثما دارت لم يمسك أمير المؤمنين عليّ عليهالسلام سيف رسول الله وبغلته وعمامته ، وقد احتج عليهالسلام بهذه الأمور على القوم مشيرا عليهم أنه أحق بابن عمه من غيره.
فلو كان الحديث معروفا عند هؤلاء الأعاظم لم يجز لهم كتمانه.
وعلى فرض صحة الحديث فلم لم يصادر أبو بكر الأشياء الخاصة برسول الله كعمامته ودابته وحذائه وسيفه تطبيقا للحديث المزعوم «لا نورّث ما تركناه فهو صدقة» فهذه الأشياء مما تركها رسول الله فكان على الخليفة أن يصادرها لتوزع على الفقراء والمساكين ، هذا بالإضافة إلى حجرات النبيّ ، كان الواجب على أبي بكر أن يصادرها ويوزّعها على الفقراء ويحرم أن يطلب الإذن من عائشة لتسمح له بأن يدفن في حجرتها!!
قد يقال : إن رسول الله دفع دابته وحذاءه ولوازمه الخاصة إلى الإمام عليّ عليهالسلام بعرضة (١) أن ترث زوجته الزهراء من أبيها ، فأهدتهم السيّدة الزهراء للإمام عليهالسلام لكون هذه الأشياء من مختصات الرجال.
__________________
(١) شرح النهج ج ١٦ / ٣٥٤.