(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ) (١).
وأخرج بسند آخر متصل بإسماعيل عن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنّا نغزو مع النبيّ ليس لنا نساء (٢) إلخ ..
فلمّا نهاهم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الخصاء لا بدّ أن يأمرهم بالبديل وقد فعل وهو الزواج المنقطع لمن لم يقدر على الزواج الدائم ، وقد أجازهم بالمنقطع كما أشار إليه حديث رقم (٤٦١٥) و (٥٠٧٥). فقد أورد البخاري حديثين في باب كراهة التبتل والخصاء أحدهما عن ابن شهاب وثانيهما عن الزهري.
قال سعيد بن المسيّب : سمعت سعد بن أبي وقّاص يقول : ردّ رسول الله على عثمان بن مظعون التبتّل ، ولو أذن له لاختصينا (٣).
وأخرج أيضا عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا : كنّا في جيش فأتانا رسول الله فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا (٤).
وأخرج عن سلمة عن أبيه عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «أيّما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال ، فإن أحبّا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا» فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة (٥) ، وبيّنه عليّ عن النبيّ أنه منسوخ.
ملاحظة : ذيل الرواية عن الإمام عليّ عليهالسلام مكذوب عليه لما ورد بالمتواتر عنه عليهالسلام من الطرفين أنه قال : لو لا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي.
وأخرج مسلم عن أبي وكيع وابن بشر عن إسماعيل عن قيس قال : سمعت عبد الله يقول : كنّا نغزو مع رسول الله ليس لنا نساء ، فقلنا : ألا نستخصي (٦)؟ فنهانا
__________________
(١) صحيح البخاري ج ٥ / ٢٢٨ رقم الحديث ٤٦١٥ وحديث رقم ٥٠٧٥.
(٢) صحيح البخاري ج ٦ / ٤٣٩ رقم الحديث ٥٠٧١.
(٣) صحيح البخاري ج ٦ / ٤٤٠ رقم الحديث ٥٠٧٣ و ٥٠٧٤.
(٤) صحيح البخاري ج ٦ / ٤٥٣ حديث رقم ٥١١٧.
(٥) صحيح البخاري ج ٦ / ٤٥٣ حديث رقم ٥١١٩.
(٦) الخصاء : سلّ الخصي ونزع البيضة بشق جلدها حتى يخلص من الشهوة.