عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب (١) إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (٢).
وأخرج عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول الله فقال: إن رسول الله قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء (٣).
وأخرج عن ابن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة. فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر (٤).
وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال :
سمعت جابر بن عبد الله يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام ، على عهد رسول الله وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث (٥).
وعن عاصم عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد الله ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما (٦).
وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي؟ فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشبّ منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ،
__________________
(١) المراد من قوله (تنكح المرأة بالثوب) إشارة إلى المهر مما تراضيا عليه.
(٢) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٥ ح ١٤٠٤.
(٣) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٦ حديث رقم ١٤٠٥ ـ ١٣ و ١٤ ، ومسند أحمد ج ٤ / ٥١.
(٤) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٦ رقم الحديث ١٤٠٥ ـ ١٥.
(٥) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٦ رقم الحديث ١٤٠٥ ـ ١٦.
(٦) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٧ رقم الحديث ١٤٠٥ ـ ١٧ ـ ١٨ وفي بداية المجتهد لابن رشد ج ٢ / ٦٣ : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس.