وإذا نظرت إليّ أعجبتها ، ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ، ثم إنّ رسول الله قال : «من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلّ سبيلها» (١).
وفي مسند الطيالسي عن مسلم القرشي قال :
دخلنا على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد النبيّ (٢).
وفي مصنّف عبد الرزاق : لقد كان أحدنا يستمتع بملء القدح سويقا (٣).
وروى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمّد بن كعب عن ابن عبّاس أنه قال :
إنما كانت المتعة في أول الإسلام ، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوّج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت الآية (إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) ، قال ابن عبّاس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام (٤).
وأخرج عن عطاء ، قال : قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر (٥).
وفي لفظ آخر لأحمد بن حنبل : «حتى إذا كان في آخر خلافة عمر» (٦).
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٨ رقم الحديث ١٤٠٦ ـ ١٩ و ٢٠ و ٢١ ، ومعنى «العيطاء» الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
(٢) الطيالسي : حديث ١٦٣٧.
(٣) المصنف لعبد الرزاق ج ٧ / ٤٥٨.
(٤) الترمذي ج ٥ / ٥٠ باب نكاح المتعة ، والبيهقي ج ٧ / ٢٠٥.
(٥) صحيح مسلم ج ٩ / ١٥٦ ح ١٤٠٤ ـ ١٥.
(٦) مسند أحمد ج ٣ / ٣٨٠.