مكروها.
والقرد والسنور سواء كان بريا أو أهليا لا يجوز أكلهما.
ولا يجوز أكل السلحفاة ـ بفتح اللام ـ وهي كبار الرقاق الذي تسميه العامّة الرفش ولا جميع الرقاق والضفادع.
ولا يجوز أكل اليربوع ، والفار ، والقنافذ ، والحيات ، والعقارب ، والسرطان ، والخنافس ، وبنات وردان ، والزنانير ، وحشرات الأرض ، والضب حرام.
ولا يجوز أكل السمور والسّنجاب ، والفنك ، والخز ، وما أشبه ذلك.
قال محمد بن إدريس رحمهالله قال بعض مصنفي أصحابنا ، ان الخز هي دابة صغيرة ، تطلع من البحر تشبه الثعلب ، ترعى في البر ، وتنزل البحر ، لها وبر تعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة ، وصيدها ، ذكاتها مثل السمك.
يعضد هذا القول ما رواه ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليهالسلام ، إذ دخل عليه رجل من الخزازين ، فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال لا بأس بالصّلاة فيه ، فقال له الرّجل جعلت فداك انّه ميّت ، وهو علاجي ، وانا أعرفه ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ، انا أعرف به منك ، فقال له الرّجل انه علاجي ، وليس أحد أعرف به منى ، فتبسّم أبو عبد الله عليهالسلام ، ثمّ قال له : تقول انّه دابة تخرج من الماء ، أو تصاد من الماء ، فتخرج ، فإذا فقد الماء مات ، فقال الرجل صدقت ، جعلت فداك ، هكذا هو ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام فإنّك تقول : انّه دابة تمشي على اربع ، وليس هو في حدّ الحيتان ، فيكون ذكاته خروجه من الماء. فقال الرجل اى والله ، هكذا أقول ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام ان الله تعالى أحله ، وجعل ذكاته موته ، كما أحل الحيتان ، وجعل ذكاتها موتها (١).
أورد هذا الخبر شيخنا أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام ، وكثير من أصحابنا المحقّقين المسافرين ، يقولون انه القندس ، ولا يبعد هذا القول من الصواب ، لقولهم عليهمالسلام « لا بأس بالصّلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٨ ، من أبواب لباس المصلى الحديث ٤.