والى هذا القول يذهب شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، وان كان قد ذهب الى خلافه ، في مبسوطة (٢) ، ومسائل خلافه (٣) ، فإنّه قال بتحريم الجميع.
وذهب في استبصاره (٤) إلى تحليل الجميع.
وقال في مبسوطة ما يأكل الخبائث كالميتة ، ونحوها ، من الطّائر كله حرام ، وهو النّسر ، والرّخم ، والبغاث ، والغراب ، ونحو ذلك عندنا وعند جماعة. وروى ان النبيّ صلىاللهعليهوآله اتى بغراب فسماه فاسقا ، وقال ما هو والله من الطيبات. والغراب على أربعة أضرب ، الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف ، والثاني الأبقع ، فهذان حرامان ، والثالث الزاغ وهو غراب الزرع ، والرابع الغداف ، وهو أصغر منه أغبر اللّون كالرّماد ، قال قوم هو حرام لظاهر الاخبار (٥) ، وقال اخرون هو مباح ، وهو الذي ورد في رواياتنا (٦) الى هاهنا كلامه رحمهالله (٧).
والذي يقوّي ما اخترناه ، ان التحريم يحتاج إلى دلالة شرعيّة ، لأنّ الأصل في الأشياء الإباحة ، على الصحيح من أقوال مصنفي أصول الفقه ، ولا إجماع على حظره ، ولا اخبار متواترة ، ولا كتاب الله تعالى.
ولا يجوز أكل الخطاف ، ولا أكل الخشاف بغير خلاف بين أصحابنا في ذلك.
ولا يجوز أكل لحم الطواويس ، ولا الرخمة ، ولا الرخمة ، ولا الحدأة ـ بكسر الحاء ـ وما كان له مخلب ومنسر يأكل اللحم ، واما باقي الطّائر فيؤكل منه كل ما دفّ ، ويترك منه ما يصفّ ، فان كان يصف ويدف يعتبر ، فان كان دفيفه أكثر من صفيفه ، أكل ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه ، اجتنب ، فان لم يكن هناك طريق الى اعتبار ذلك ، بان يوجد مذبوحا ، أكل منه ما كانت له قانصة ، أو حوصلّة ـ بتشديد اللام
__________________
(١) النهاية كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان ، وما لا يستباح.
(٢) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ، ص ٢٨١.
(٣) الخلاف كتاب الأطعمة مسألة ١٥.
(٤) الإستبصار ، ج ٤ ، ص ٦٥ ، الباب ٤٢ ، باب كراهية لحم الغراب.
(٥) الوسائل ، الباب ٧ ، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦.
(٦) الوسائل ، الباب ٧ ، من أبواب الأطعمة المحرمة الحديث ١ و ٢.
(٧) المبسوط ، ج ٦ ، كتاب الأطعمة ، ص ٢٨١.