بذلك.
وروى (١) انه يجوز أن يعمل من جلود الميتة دلو يستقى به الماء ، لغير وضوء الصّلاة ، والشرب.
وإذا قطع شيء من أليات الغنم ، وهي أحياء ، لم يجز اكله ، ولا الاستصباح به ، لأنّه ميتة ، لا تحت السّماء ، ولا تحت الظلال ، وحمله على الدهن النجس قياس لا نقول به.
وروى (٢) انه يكره للإنسان أن يربّي شيئا من الغنم ، ثمّ يذبحه بيده ، بل إذا أراد ذبح شيء من ذلك ، فليشتره في الحال وليس ذلك بمحظور.
__________________
(١) لم نجده في مجاميع الحديث.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب الصيد والذبائح ح ١ ـ ٢.