ومنها ان يكون معروفا متميّزا يصح التقرب الى الله تعالى بالوقف عليه ، وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فعلى هذا لا يصح أن يقف الإنسان على شيء من معابد (١) أهل الضلال ، ولا على مخالف للإسلام ، أو معاند للحق غير معتقد له ، إلّا أن يكون أحد والدية ، لقوله تعالى « وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً » (٢) وما عداهما من الأهل والقرابات الكفار المعاندين للحق فلا يجوز الوقف عليهم بحال ، لأنا قد بيّنا أن من شرط صحة الوقف التقرب به الى الله تعالى.
ولا يصح الوقف على من لم يوجد من أولاده ، ولا ولد لهم ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبده ، بلا خلاف ولو وقف على أولاده وفيهم موجود ، ولم ينو تعيين الوقف بالموجود ولا شرطه للموجود وحده صحّ ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه بموجود هو من أهل الملك ، فان شرط أنه للموجود دون من سيولد فلا يدخل مع الموجود من سيولد فيما بعد ، بغير خلاف.
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع.
ومنها أن يكون الوقف مؤبّدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت هذا سنة لم يصح.
فامّا قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه في ذلك ، فشرط في اللزوم والصحة.
ومنها أن لا يدخله شرط خيار الواقف في الرّجوع فيه ، ولا أن يتولاه هو بنفسه ، أو يغيّره هو متى شاء وينقله من وجوهه وسبله ، فمتى شرط ذلك كان الوقف باطلا ، على الصّحيح من أقوال أصحابنا ، لأنه لا خلاف في صحة ما ذكرناه ، وفيما عداه خلاف.
وتعليق الوقف بشرائط في الترتيب جائز ، ولا يجوز ذلك في الوقف نفسه على ما قدمناه.
وذهب السيّد المرتضى الى أن من وقف وقفا جاز له أن يشرط أنّه إن احتاج اليه
__________________
(١) ج. معاهد.
(٢) سورة لقمان ، الآية ١٥.