شيء منها ، بطلت الوصيّة.
وانّما راعينا البلوغ ، لأن الصبيّ لا يجوز ان يكون وصيّا ، لقوله عليهالسلام رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم (١) ، وفي بعضها حتّى يبلغ (٢) ، وإذا كان كذلك ، لم يكن لكلامه حكم ، ومن كان كذلك لا يجوز ان يكون وصيّا لانه مولى عليه في نفسه ، فلا يجوز ان يكون وصيّا لغيره.
وراعينا العقل ، لأن من ليس بعاقل ليس بمكلف ، ومن لا يكون مكلّفا لا يجوز ان يكون وصيّا.
والإسلام ، لا بدّ منه ، لان الكافر فاسق ، والمسلم لا يجوز ان يوصى الى كافر ولا فاسق ، لأنّهما ليسا من أهل الامانة ، والوصيّة امانة.
ويجب ان يكون عدلا لأن الوصيّة امانة ، ولا يؤمن الا العدل.
والحرية شرط ، لان المملوك لا يملك من نفسه التصرّف ، وحكم المدبّر وأم الولد والمكاتب ، حكم العبد القن.
وذهب شيخنا المفيد في مقنعته ، إلى انه يجوز الوصيّة إلى المدبر والمكاتب ، والأوّل هو الذي يقتضيه أصول مذهبنا ، دون ما سواه.
ويعتبر هذه الأوصاف في الحالين معا ، حال الوصيّة ، وحال الموت.
والذي يقتضيه مذهبنا وتشهد به أصولنا ، ورواياتنا ، انّ العدالة في الوصيّ ليست شرطا في صحة الوصيّة اليه ، وانّما ذلك على جهة الأولى والمستحب ، دون ان يكون شرطا في الصحّة ، ولا خلاف ان الإنسان يجوز ان يودع الفاسق وديعة ، وهي امانة ، ويجعله أمينه في حفظها ، فكذلك الوصيّة.
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤ ، من مقدمات العبادات ، ح ١٠ وفي سنن أبي داود ج ٤ ص ١٤١ كتاب الحدود ، باب ١٦.
(٢) سنن أبي داود ، الباب ١٦ من كتاب الحدود ( ج ٤ ، ص ١٤١ ، الرقم ٤٤٠٢ ) مسند ابن حنبل ، في مواضع من مسند على عليهالسلام منها قوله عليهالسلام : « سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : رفع القلم عن ثلاثة : عن الصغير حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المصاب حتى يكشف عنه » ، ج ١ ، ص ١١٦.