فإنه تصح الوصيّة ، لأن الدّف له منفعة مباحة ، لما روى (١) عنه عليهالسلام انه قال « أعلنوا هذا النكاح ، واضربوا عليه بالدّف » وعلى مذهبنا لا تصح لان ذلك محظور استعماله ، هذا آخر كلامه رحمهالله (٢).
ونعم ما قال لانّه من اللهو واللّعب ، وان كان قد روي رواية شاذّة بأنه مكروه وليس بمحظور.
وإذا قال أعطوه قوسا من قسىّ ، وله قسى ، قوس نشّاب ، وهو قوس العجم ، وقوس نبل ، وهو القوس العربي ، أو يكون له قوس حسبان ، ـ بضمّ الحاء غير المعجمة ، وسكون السّين غير المعجمة ، وفتح الباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة ، وهي سهام قصار ، الواحدة حسبانة ، هذا قول الجوهري في كتاب الصّحاح ، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة (٣) ، « قوس حسبان » وهو الذي يدفع به النشاب في مجرى ، وهو الوتر مع المجرمى ، ويرمى به ، وقال في كتابه كتاب التبيان ، في تفسير قوله تعالى « حُسْباناً مِنَ السَّماءِ » (٤) قال ابن عباس ، وقتادة ، معناه عذابا ، وقيل نارا من السماء تحرقها ، وقيل أصل الحسبان السهام الّتي ترمى بمجرى في طلق واحد ، وكان ذلك من رمي الأساورة هذا أخر كلامه رحمهالله في التبيان (٥) ، ـ أو يكون للميّت قوس جلاهق ، أو يكون له قوس النّداف ، قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطة ، فإن هذا بالإطلاق يحمل على قوس النشّاب ، والنبل ، والحسبان ، فالورثة بالخيار ، يعطون ايّ قوس من هذه الثلاثة شاءوا ، ثمّ قال رحمهالله ، فامّا إذا لم يكن له شيء إلّا الجلاهق ، وقوس النّداف ، فالورثة بالخيار ، يعطون ايّ القوسين شاءوا (٦).
__________________
(١) ابن ماجة ، باب إعلان النكاح من كتاب النكاح ، الرقم ١٨٩٥ ولفظه : « أعلنوا هذا النكاح ، واضربوا عليه بالغربال ».
(٢) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الوصايا ، ص ٢٠.
(٣) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الوصايا ، ص ٢١ ، وفي المصدر ، وهو الوتد مع المجرى.
(٤) سورة الكهف ، الآية ٤٠.
(٥) التبيان ، ج ٧ ، سورة الكهف ، ص ٤٢.
(٦) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الوصايا ، ص ٢١ ، في العبارة تقطيع.