واستخرجوا بالقرعة ، وأعتقوا.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا أعتق مملوكا له عند موته ، ولا يملك غيره ، أعتق ثلثه ، واستسعى فيما بقي لورثته (١).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، ان أراد رحمهالله انه بت عتقه في حال حياته ، ولم يجعله مدبّرا بعد موته ، فإنه ينعتق جميعه ، ولا يستسعى في شيء لأن هذه عطيّة منجزة في الحال ، وليس هو تدبيرا بعد الموت على الصحيح من المذهب ، الّا على مذهب من قال من أصحابنا ، ان العطية المنجزة يكون أيضا مثل المؤخرة ، تخرج من الثلث إذا كانت في مرضه الموت ، والأوّل هو الأظهر بين الطائفة ، وعليه الفتوى ، وبه العمل ، لأنّ للإنسان التصرف في ماله ونفقته جميعه ، في مرضه الموت بغير خلاف ، وان أراد رحمهالله بـ « عند موته » بعد موته ، وجعله تدبيرا ، فنعم ما قال وذهب.
وروي انه إذا اوصى بعتق نسمة مؤمنة ، ولم يوجد ذلك ، جاز أن يعتق من أبناء الناس ممن لا يعرف بنصب ولا عداوة ، فإن وجدت مؤمنة ، لم يجز غيرها (٢).
والأظهر انّه لا يجزيه غير المؤمنة على كلّ حال ، لقوله تعالى « فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ـ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ » (٣).
فان اشترى نسمة على انها مؤمنة ، وكان ظاهرها ذلك ، فأعتقت ثم ظهر بعد ذلك انها لم تكن كذلك ، فقد مضى العتق وأجزأ عن الوصي ، لأنه المتعبد المكلف المخاطب بذلك ، وأجزأ أيضا عن الموصي.
وروي انه إذا اوصى بأن يعتق عنه رقبة بثمن معلوم ، فلم يوجد بذلك القدر ، ووجد بأكثر منه ، لم يجب شراؤه ، وتركت الوصيّة إلى وقت ما يوجد بالثمن المذكور ، فان وجد بأقل من ذلك ، اشتري واعطي الباقي ، ثم أعتق (٤).
__________________
(١) النهاية ، كتاب الوصايا ، باب الوصيّة المبهمة ، وفي المصدر ، انعتق ثلثه.
(٢) الوسائل ، الباب ٧٣ من كتاب الوصايا ، ح ٢ ، وفي الرواية ، فأوحى بعتق نسمة مسلمة ..
(٣) سورة البقرة ، الآية ١٨١.
(٤) الوسائل ، الباب ٧٧ ، من كتاب الوصايا ، ح ١.