وادعوا ان النصف جعل لها مع الأبوين لا في كل موضع ، وأحسن من ركوبهم هذه المعضلة ، ان يقولوا ان الله تعالى جعل (١) لها النّصف بظاهر الكلام في كل موضع ، وفي مسألة العول قام دليل على ان لها دون ذلك ، فعلمنا ان الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصّة ، وان كان لها في سائر المواضع ، وانما أحسن أن نخص بدليل ، بعض المواضع أو يحصل ما هو مطلق من القول مشروطا بغير دليل ، ولا حجة على وجه يسمح به الكلام ، ويذهب رونقه ، وتزول فصاحته ، ثم يقال لهم خبرونا عمن خلف أولاد ابن ، أو أولاد بنت ، ذكورا وإناثا ، كيف تقسمون الميراث بين هؤلاء الأولاد ، فإذا قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين ، قلنا فبأيّ حجة فعلتم ذلك ، فلا وجه لهذه القسمة ، إلا قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، والى الآية المفزع (٢) في ذلك ، فيقال لهم فقد سمى الله تعالى أولاد الأولاد أولادا ، فأيّ فرق بين ان يكون الذكور والإناث أولاد ابن واحد ، أو بنت واحدة وبين ان يكون هؤلاء الذكور والإناث أولاد بنت وابن في تناول الاسم لهم ، وإذا كان الاسم متناولا لهم في الحالين ، فيجب ان تكون القسمة في الحالين تتفق ولا تختلف ، ويعطى أولاد البنات الذكور والإناث ، وأولاد البنين الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، فلا يخالف حكم الآية في أحد الموضعين ، ويتناول الآية لهما تناولا واحدا.
فان قالوا يلزمكم ان ترثوا (٣) أولادا لأولاد مع الأولاد ، لتناول الاسم للجماعة عندكم.
قلنا لو تركنا وظاهر الآية ، فعلنا (٤) ذلك ، لكن إجماع الشيعة الإماميّة بل إجماع كل المسلمين منع من ذلك ، فخصصنا الظاهر وحملنا الآية على ان المراد يوصيكم الله في أولادكم بطنا بعد بطن.
فان قالوا فنحن أيضا نخصص الظاهر ، ونحمل قوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ ) على ان المراد به أولاد الصلب بغير واسطة.
قلنا تحتاجون الى دليل قاطع على هذا التخصيص ، كما فعلنا نحن في ذلك ،
__________________
(١) ج. لم يجعل.
(٢) ج. ل. المفترع.
(٣) ج. ل. تورثوا.
(٤) ج. لفعلنا.