الذكر والأنثى ، وعلى ايّ شيء نعوّل في الرجوع عن ظاهر كتاب الله تعالى.
فاما مخالفونا من العامة فإنهم لا يوافقونا في تسمية ولد البنت بأنه ولد على الحقيقة ، ومنهم من وافق على ذلك ، ووافق جميعهم على انّ ولد الولد وان هبط يسمّى ولدا على الحقيقة. وقد حكي عن بعضهم انه كان يقول انّ ولد الولد انّما يسمون بهذه التسمية إذا لم يحضر أولاد الصّلب ، فان حضروا لم يتناولهم الاسم ، وهذا طريف ، فان الاسم إذا تناولهم ، لم يختلف ذلك بان يحضر غيرهم أو لا يحضر ، وما راعى أحد فيما يجري على المسميات من الأسماء مثل ذلك ، وانما أحوجهم الى ذلك انهم وجدوا أولاد الابن لا يأخذون مع حضور الابن شيئا ، ويأخذون مع فقده بالاية المتضمنة للقسمة على الأولاد. وظنّوا ان الاسم يتناولهم في الحال التي لا يرثون فيها ، وهذا غلط منهم ، وقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في إجراء الاسم والخروج عن المعهود فيها ، بان يقولوا ان الظاهر يقتضي اشتراك الولد وولد الولد في الميراث ، لو لا انّ الإجماع على خلاف ذلك ، فيخصّصوا بالإجماع الظاهر.
وممّا يدل على ان ولد البنين والبنات يقع عليهم اسم الولد قوله تعالى « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » (١) ولا خلاف بين الأمة في ان بظاهر هذه الآية تحرم علينا بنات أولادنا ، فلو لم تكن بنت البنت بنتا على الحقيقة ، لما دخلت تحت هذه الآية ، ويحقق ذلك انه تعالى لما قال « وَأَخَواتُكُمْ وَعَمّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ » (٢) ذكر في المحرمات بنات الأخ وبنات الأخت ، لأنهن لم يدخلن تحت اسم الأخوات ، ولما دخل بنات البنات تحت اسم البنات ، لم يحتج ، وقد حرمهن ان يقول وبنات بناتكم ، وهذه حجة قوية فيما قصدناه.
وقوله تعالى « وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » (٣) وقوله جلّ اسمه « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ » (٤) لا خلاف في عموم الحكم هاهنا بجميع أولاد الأولاد من ذكور وإناث.
__________________
(١) سورة النساء ، الآية ٢٣.
(٢) و (٣) سورة النساء ، الآية ٢٣.
(٤) سورة النور ، الآية ٣١.