وفي أصحابنا من قال انه لا يرث النساء من الولاء شيئا ، وانما يرثه الذكور من الأولاد والعصبة ، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (١) وإيجازه (٢).
والأول مذهبه في استبصاره (٣) ، فإنه قال : ان البنت ترث من ميراث المولى ، كما يرث الابن ، قال وهو الأظهر من مذهب أصحابنا ، وهو مذهبه في مسائل خلافه (٤) ، واستدل على صحته بان قال : دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا قوله عليهالسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا يباع ولا يوهب » (٥).
قال محمد بن إدريس رحمهالله وهذا الذي يقوى في نفسي ، وبه افتى ، لأنّ هذا الخبر مجمع عليه ، متلقى بالقبول عند الخاصّة والعامة ، فلا معدل عنه ، ولا إجماع منعقد لأصحابنا على المسألة ، فنخصّص العموم به.
فاما إذا كان المنعم بالعتق امرأة ، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية ، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال ، دون أولادها ، سواء كان الأولاد ذكورا أو إناثا ، لأن إجماع أصحابنا منعقد على ذلك ، فهو المخصّص لعموم الخبر المقدم ذكره.
الّا ما ذهب اليه شيخنا المفيد في مقنعته (٦) ، فإنّه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الإناث.
وابن أبي عقيل ذهب الى ان الولاء يرثه أولاد المرأة ، سواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وهو يجرى مجرى النّسب على حد واحد ، إلّا الاخوة والأخوات من الام ومن يتقرب بها ، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه (٧).
وهذا أقوى ، يجب ان يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره وما قلناه من تخصيصه
__________________
(١) النهاية ، كتاب العتق ، باب الولاء.
(٢) الإيجاز.
(٣) الإستبصار ، ج ٤ ، ص ١٧٣ ، باب انه لا يرث أحد من الموالي مع وجود واحد من ذوي الأرحام ذيل حديث ٧.
(٤ و ٧) الخلاف. كتاب الفرائض ، مسألة ٨٤.
(٥) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من أبوال القن ، الحديث ٢ و ٦.
(٦) المقنعة باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص ٦٩٤.