إلا رواية (١) شاذة لا يلتفت إليها ، ولا يعرج عليها.
فان شيخنا أبا جعفر ذكر في نهايته قال : فإذا خلفت زوجا ولم تخلف غيره من ذوي رحم قريب أم بعيد ، كان للزوج النصف بنص القرآن (٢) ، والباقي رد عليه بالصحيح من الاخبار (٣) عن أئمة آل محمّد عليهمالسلام.
وإذا خلف الرجل زوجة ولم يخلف غيرها من ذي رحم قريب أو بعيد كان لها الربع بنص القرآن (٤) والباقي للإمام (٥) ، وقد روي (٦) ان الباقي يرد عليها ، كما يرد على الزوج (٧).
وقال بعض (٨) أصحابنا في الجمع بين الخبرين هذا الحكم مخصوص بحال غيبة الامام ، وقصور يده ، فاما إذا كان ظاهرا ، فليس للمرأة أكثر من الربع ، والباقي له على ما بيناه ، وهذا وجه قريب من الصّواب.
قال محمّد بن إدريس رحمهالله مصنّف هذا الكتاب : ما قرّبه شيخنا أبعد ممّا بين المغرب ، والمشرق ، لان تخصيص الجامع بين الخبرين بما قد ذهب اليه ، يحتاج فيه الى دلالة قاهرة ، وبراهين متظاهرة ، لان أموال بنى أدم ومستحقّاتهم لا يحل بغيبتهم ، لان التصرف في مال الغير بغير اذنه قبيح عقلا وسمعا.
وشيخنا أبو جعفر فقد رجع عمّا قربه في إيجازه ، فقال ذوو السّهام على ضربين ، ذو والأنساب ، وذو والأسباب ، فذو والأسباب هم الزوج والزوجة ، ولهما حالتان ، حالة انفراد بالميراث ، وحالة اجتماع ، فإذا انفردوا كان لهم سهمهم المسمّى ، ان كان زوجا النصف ، والرّبع ان كانت زوجة ، والباقي لبيت المال ، وقال أصحابنا ان الزوج وحده يرد عليه الباقي بإجماع الفرقة على ذلك ، هذا أخر كلامه في
__________________
(١) و (٦) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٦ ـ ٩.
(٢) و (٤) سورة النساء ، الآية ١٢.
(٣) الوسائل ، الباب ٣ ، من أبواب ميراث الأزواج.
(٥) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج ، ح ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ ـ ٧ ـ ٨.
(٧) النهاية ، باب ميراث الأزواج.
(٨) وهو ابن بابويه على ما نقله في الوسائل ذيل الحديث ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.