وللأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية ، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى ، ولد صلب كان أو غيره ، الّا انه ان كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين ، وان كان ذكرا وأنثى ، ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وهذا كله بلا خلاف.
وان كان أنثى فلها النصف ، والباقي يرد عليها وعلى الأبوين بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ » (١) وإذا كانت البنت والأبوان أقرب الى الميت ، واولى برحمة من عصبته ، ومن امام المسلمين وبيت المال ، كانوا أحق بميراثه.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليهالسلام « المرأة تحوز ميراث ثلاثة ، عتيقها ، ولقيطها ، وولدها (٢) ، وهي لا تحوز جميعه الّا بالردّ ».
وبما رووه من انه عليهالسلام جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذرّيّتها من بعدها (٣) ، وظاهر ذلك ان جميعه لها ، ولا يكون لها ذلك الا بالرد.
وبما رووه عن سعد انّه قال للنبيّ صلىاللهعليهوآله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الّا بنتي ، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا ، قال فبالنصف؟ قال لا ، قال فبالثلث؟ قال الثلث ، والثلث كثير (٤) ، فأقره عليهالسلام على قوله ليس يرثني إلا بنتي ، ولم ينكر عليه.
وروي هذا الخبر بلفظ أخر ، وانه قال أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي؟ قال لا ، قال أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال لا ، قال أفأوصي بثلث مالي
__________________
(١) سورة الأنفال ، الآية ٧٥.
(٢) سنن ابن ماجة ، الباب ١٢ من كتاب الفرائض ، الرقم ٢٧٤٢ ( ج ٢ ، ص ٩١٦ ). الترمذي ، الباب ٢٣ من كتاب الفرائض ، ( الرقم ٢١١٥ ، ج ٤ ، ص ٤٢٩ ) سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ١ ( الرقم ٢٩٠٦ ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ).
(٣) سنن أبي داود ، كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الملاعنة ، الحديث ٢ و ٣ ( الرقم ٨ ـ ٢٩٠٧ ، ج ٣ ، ص ١٢٥ ).
(٤) النسائي ، باب الوصية بالثلث من كتاب الوصايا ، الجزء ٦ ، ص ٢٤٤.