الابن والبنت ، فلم يجز ان يفضّل الأنثى على الذكر ، قياس لا يجوز ان يثبت به الأحكام الشرعية.
ثم لو منع ذلك من التفضيل ، منع (١) من التساوي كما منع في الابن والبنت منه ، وقد علمنا نساوي الأبوين.
وقولهم إذا دخل على الأبوين من يستحق بعض المال ، كان الباقي بعد أخذ المستحق بينهما على ما كان في الأصل كالشريكين في مال لأحدهما ثلثه ، وللآخر ثلثاه ، استحق عليهما بعضه ، ليس بشيء لأن الشريكين قد استحق كل واحد منهما سهما معيّنا ، فإذا استحق من المال شيء كان ما يبقى بينهما على قدر سهامهما المسماة المعينة ، وليس كذلك ما نحن فيه ، لأنا قد بيّنا أن الأب لا يأخذ الثلثين ، بالتسمية ، ولا هما سهمه الذي لا بدّ أن يستحقه ، وانما له الفاضل بعد ما سمي للأم ، فاتفق انه الثلثان.
وبهذا نجيب عن قولهم ، إذا أدخل النقص على الابن والبنت معا لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، فكذلك يجب في الأبوين ، لأن الله سبحانه وتعالى قد صرح في الابن والبنت بان ( لِلذَّكَرِ ) مثل ( حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، فوجب ان يكون القسمة بينهما على ذلك في كل حال ، ولم يصرح بأن للأب في حال الانفراد من الولد الثلثين ، وانما أخذهما اتفاقا ، فافترق الأمران.
فإن كان مع الأبوين أخوان ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختان لأب ، أو لأب وأم ، قد انتفت (٢) عنهم الصفات الثلاث المقدم ذكرها ، فالام محجوبة عن الثلث الى السدس بدليل إجماع أهل البيت عليهمالسلام وأيضا فلا خلاف في صحة الحجب بمن ذكرناه ، وليس كذلك الحجب بمن عداهم.
وقوله تعالى « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » (٣) وان تناول ظاهره الاخوة من الأم ، فانا نعدل عن الظاهر للدليل ، وهذا جوابنا على من قال انه لا يحجب بأقل من ثلاثة من الاخوة ، وتمسّك بظاهر الآية ، وان أقل الجمع ثلاثة.
__________________
(١) ج. ل. لمنع.
(٢) ج : فقد انتفت.
(٣) سورة النساء ، الآية ١١.