أعتق معتق أباهم ، لان أمهم ما أعتقها معتق ، حتى ينجرّ الولاء منه الى من أعتق أباهم.
والحر إذا تزوج بامة ولم يشرط مولاها كون الأولاد رقّا فالأولاد أحرار عندنا بغير خلاف ، فإن أعتقها مولاها لا يثبت ولاء يثبت ولاء على الأولاد بحال.
عبد تزوج بمعتقة رجل ، فاستولدها بنتين ، فهما حرتان ، إذا لم يشترط مولاه رقّ الأولاد ، وولاؤهما لمولى الام ، فاشترتا أباهما ، فإنه ينعتق عليهما ، كل ذلك بلا خلاف ، مات الأب ، للبنتين الثلثان بحق النسب ، والباقي رد عليهما باية اولي الأرحام ، لا بحق الولاء ، لان الولاء عندنا انما يثبت إذا لم يكن هناك ذو نسب قريب أو بعيد ، فإذا كان هناك نسب فلا ميراث بالولاء على حال ، وهذا أصل فيما يتعلق بهذا الباب.
وإذا اشترى المعتق عبدا فأعتقه ، فولاؤه له ، فان مات ولم يخلف أحدا ، فولاؤه لمولى المولى ، أو لمن يتقرب به ممن يستحق الولاء ، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة ، لا يختلف الحكم فيه.
قد قلنا انّه إذا زوج الرجل معتقته بعبد ، ثم جاءت بولد ، فولاء الولد لمولى المعتقة ، ثم ان سيد العبد أعتق عبده ، انجر الولاء من مولى الأمة إلى مولى أبي الولد ، فان زوّج رجل أمته بعبد فجاءت بولد ، فأعتقها سيدها مع ابنها ، فان الولاء لمولى الأمة ، ثم أعتق مولى العبد عبده فهاهنا لا ينجر الولاء اليه.
والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها حيث قلنا انه إذا أعتق الأب ينجر الولاء الى سيّده ، لان هناك ما صادف عتقا هذا الابن ، وما باشر عتقا فلأجل هذا قلنا ينجرّ الولاء الى مولى الأب ، وليس كذلك هاهنا ، لأنه صادف عتقا وباشر العتق ، فلم ينجرّ الولاء الى غيره ، فليلحظ ذلك.
وحكم المدبّر حكم المعتق على حدّ واحد.
وامّا المكاتب فلا يثبت الولاء عليه الّا بشرط ، فإذا لم يشرط كان سائبة.
ولا يصح بيع الولاء ولا هبته بحال