القرآن ، ومعارض لما قدمناه ، ولو سلم من ذلك كله ، لكان من اخبار الآحاد التي لا يجوز العمل بها في الشرعيات عندنا ، لأنها لا تثمر علما ولا توجب عملا.
على انا نقول بموجب قوله عليهالسلام ـ لا توارث بين أهل ملتين ـ لو سلمناه تسليم جدل ، لان التوارث تفاعل وذلك لا يكون الّا بان يرث كل واحد منهما الآخر ، ونحن لا نقول بان الكافر يرث المسلم ، فلا توارث بينهما ، والحال هذه وقول بعض المخالفين ـ ان التوارث انما هو للنّصرة والموالاة ، ولذلك يرث الذكور من العصبة دون الإناث ، ولا يرث القاتل ولا العبد لنفي النّصرة ـ ، ممّا لا يعول عليه ، لانه غير مسلّم ان التوارث لما ذكروه ، وقد ورث النساء والأطفال مع فقد ذلك فيهم ، ثم ان النّصرة مبذولة من المسلم للكافر في الحق والواجب ، كما أنها مبذولة للمسلم بهذا الشّرط.
وإذا خلف المسلم ولدا كافرا ، ولم يخلف غيره من ولد ، ولا والد ، ولا ذي رحم ، ولا زوج ، ولا زوجة ، ولا قريب ، ولا بعيد من المسلمين ، كان ميراثه للإمام عليهالسلام وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته (١) ، كان ميراثه لبيت المال ، وأطلق ذلك ومقصوده لبيت مال الامام ، دون بيت مال المسلمين.
فان خلف مع الولد الكافر ولدا أخر مسلما ، كان المال له ، ذكرا كان أو أنثى ، دون الكافر ، وكذلك إذا كان بدل الولد المسلم أحد ذوي أرحامه ، قريبا كان أو بعيدا ، كان المال للمسلم كائنا ما كان على ما قدمناه ، وسقط الولد الكافر ، ولا يستحق منه شيئا على حال.
فان خلف من الورّاث المسلمين أكثر من واحد ممن يتقدّر (٢) القسمة بينهم ، وولدا كافرا ، كان المال للوراث المسلمين ، دون الولد الكافر أو الأقرب الكافر.
فإن أسلم الولد الكافر أو الأقرب الكافر قبل قسمة الميراث بين الوراث المسلمين ، كان له نصيبه ، وان أسلم بعد قسمة المال ، لم يكن له شيء على حال ، فهذا معنى قوله عليهالسلام من أسلم على ميراث قبل قسمته فله حقه (٣).
__________________
(١) النهاية ، كتاب الميراث باب توارث أهل الملتين.
(٢) ج. لا يتقدر.
(٣) الوسائل ، الباب ٣ من أبواب موانع الإرث ، ج ٢ ـ ٣ ـ ٤ ـ ٥ الّا انّ في المصدر هكذا فله ميراثه ـ فهو له.