وقال اخرون منهم ولا يرث ولد الملاعنة ملاعن امّه المصر على نفيه ، ولا من يتعلق بنسبه ، ولا يرثونه ، ومن يتعلق بنسبه ، ويرثه بعد الاعتراف به والرجوع عن نفيه ، ومن يتعلق بنسبه ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه.
وهذا هو الأقوى عندي ، لأنه إذا أقرّ به ، حكم عليه بأنه ابنه ، الّا ما أخرجه الدليل ، ولأن الإقرار بمنزلة البيّنة ، بل أقوى.
الّا أن لقائل أن يقول : قد حكم الشارع في هذا الموضع انه ليس بولد له. كما لو أقرّ اللقيط بأنه عبد ، لا يقبل إقراره بالعبوديّة ، لأن الشارع حكم بأنه حر ، فلا يقبل إقراره بالرّق.
والذي اعتمده في هذه الفتوى ، ان الولد يرثه بعد إقراره به ، دون غيره من قراباته ، فإنه لا يرثهم ولا يرثونه لإجماع أصحابنا على ذلك ، ومن شذ منهم لا يلتفت الى خلافه ، لانه معروف النسب والاسم ، وهو أبو الصلاح صاحب كتاب الكافي الحلبي.
والوالد لا يرث الولد على حال بدليل إجماعنا على ذلك ، وأيضا فالاحتياط فيما ذكرناه ، لأن الإقرار بالولد بعد نفيه قد يكون للطمع في ميراثه ، فإذا لم يورّث ، كان ذلك صارفا له عن الإقرار به لهذا الغرض ، واقتضى ان لا يكون بعد الجحود إلّا لتحري الصّدق فقط.
فان مات ولد الملاعنة ، وخلف أخا من أبيه الذي نفاه ، ومن امه ، وخلف أختا من امه ، كان الميراث بين الأخ والأخت نصفين ، لأنّهما من كلالة الأم ، يتساوى الذكر والأنثى في الميراث ، لان نسب الأخ إليه من أبيه غير معتدّ به ، لانه بعد نفيه ما صار أباه ، فكأنّه خلف أخا وأختا لأم ، فليلحظ ذلك.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في استبصاره ، الى انّ ولد الملاعنة ان اعترف به أبوه بعد الملاعنة ، فإنه يرث أباه ، ولا يرثه أبوه ، ويرث أخواله وترثه أخواله ، إذا كانت امه ميتة ، فاما إذا لم يعترف به أبوه بعد اللعان ، فإنه لا يرث أباه ، وترثه أمه ، فإذا ماتت ، ترثه أخواله ، وهو لا يرث أخواله (١).
__________________
(١) الاستبصار ، الباب ١٠٤ من كتاب الفرائض.