فذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمهالله في نهايته (١) ، وإيجازه (٢) ، ومبسوطة (٣) ، إلى انه يورث نصف ميراث الرجال ونصف ميراث النساء ، فيجعله تارة ذكرا وتارة أنثى ، ويعطيه ويورثه نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى ، قال الذاهب الى هذا القول ، الذي يعول عليه في ميراث الخنثى ، وكيفية قسمته ، ويجعل أصلا فيه ، ان يفرض الخنثى بنتا ونصف بنت مع الباقين من الورثة ، قال وقيل فيه وجه آخر ، وهو أن يقسم الفريضة دفعتين ، بفرض الخنثى في أحدهما ذكرا ، وفي الأخرى أنثى ، فما يصيبه في الدفعتين ، اعطي نصفه من الفريضة.
مثال ذلك : إذا خلف ابنا بيقين ، وخلف خنثى ، فينبغي ان يطلب ما لا يمكن قسمته مع فرض الذكر ومع فرض الأنثى من غير كسر ، وأقل ما يمكن فيه في هذه المسألة ستة ، فإن فرضت الخنثى ذكرا ، كان المال بينهما نصفين ، لكل واحد ثلاثة ، فإن فرضته بنتا كان لها سهمان من ستة فإذا أضفت السهمين إلى الثلاثة ، صارت خمسة ، فتعطى الخنثى نصفها ، وهو سهمان ونصف من ستة وثلاثة ، ونصف للابن المتيقن ، فإذا أردت ان لا ينكسر ، فاجعلها من اثني عشر ، فتعطي الابن سبعة ، والخنثى خمسة.
فان فرضت بنتا بيقين وخنثى ، خرجت الفريضة أيضا من اثني عشر ، فان كان ذكرا كان له ثمانية ، وللبنت أربعة ، وان كانت بنتا ، كان لها ستة ، لأن المال بينهما نصفان بالفرض والرد عندنا ، فنضيف الستة إلى الثمانية ، يصير أربعة عشر ، فتعطى الخنثى نصفها سبعة ، وللبنت المتيقنة خمسة.
فان كان ابن وبنت وخنثى ، فأقل ما يخرج منه سهامهم عشرون ، فان فرضته ذكرا كان له ثمانية ، وان فرضته أنثى ، كان له خمسة ، يصير ثلاثة عشر نعطيه نصفه ستّة ونصفا من عشرين ، فإن أردته بلا كسر ، جعلته من أربعين ، فتعطى الخنثى ثلاثة عشر ، وتبقى سبعة وعشرون ، للابن ثمانية عشر ، وللبنت تسعة ، ثم على هذا
__________________
(١) النهاية : باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد.
(٢) الإيجاز : فصل في ذكر ميراث الخنثى ص ٢٧٥ من الرسائل العشر.
(٣) المبسوط : ج ٤ ، كتاب الفرائض والمواريث ، ميراث الخنثى ، ص ١١٤.