المتقدمين ، هذا أخر كلامه رحمهالله (١).
والى هذا القول اذهب ، وعليه اعتمد ، وبه افتي ، لأنّ الله تعالى قال « وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ » (٢) وقال في موضع أخر « وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ » (٣) وقال تعالى « فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئاً ، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ » (٤) فإذا حكم الحاكم بما لا يجوز في شرع الإسلام فقد حكم بغير الحق وبغير ما انزل الله ، وبغير القسط وأيضا فلا خلاف بيننا ان الحاكم لا يجوز له ان يحكم بمذاهب أهل الخلاف مع الاختيار ، وشيخنا أبو جعفر يوافق على هذا ، وقد ذكره في عدة مواضع من كتبه ، وانما اعتمد رحمهالله على رواية شاذة روتها العامة عن أمير المؤمنين عليهالسلام ذكر ذلك ابن اللبان القرضي في الموجز ، وهو من فقهاء المخالفين لمذهب أهل البيت عليهمالسلام وأحال (٥) شيخنا أبو جعفر في مبسوطة على ابن اللبان ، لانه قال وقد قلنا ان الصحيح ان الميراث يثبت بينهم بالزوجية على كل حال ، وروي ذلك عن على عليهالسلام وذكر ابن اللبان ذلك في الموجز عنه ، هذا أخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة (٦) ورأيت انا الموجز بخط شيخنا أبي جعفر جميعه ، وهو كتاب صغير في الفرائض ، فحسب.
ثم ان شيخنا أبا جعفر رحمهالله يقول في نهايته ، وهذا القول عندي هو المعتمد ، وبه تشهد الروايات (٧).
واستدل بما يرغب الإنسان عن ذكره ، سترة عليه.
ثم قال بعد ذلك أيضا في نهايته مع انه قد رويت الرواية الصريحة ، وقد أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ، بأنهم يورثون من الجهتين جميعا وان كان ذلك باطلا في شريعة الإسلام (٨).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٤٩.
(٣) سورة الكهف ، الآية ٢٩.
(٤) سورة المائدة ، الآية ٤٢.
(٥) ج. أجال.
(٦) المبسوط ، ج ٤ ، كتاب الفرائض والمواريث فصل في ميراث المجوس.
(٧) النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث المجوس.
(٨) النهاية ، كتاب الميراث ، باب ميراث المجوس.