الثالث عمد الخطأ ، أو شبيه العمد ، والمعنى واحد ، وهو ان يكون عامدا في فعله ، مخطئا في قصده.
فامّا عامد في فعله ، فهو ان يعمد إلى ضربه بآلة لا تقتل غالبا ، كالسوط ، والعصي الخفيفة.
والخطأ في القصد ، ان يكون قصده تأديبه وزجره وتعليمه ، لكنه مات منه ، فهو عامد في فعله ، مخطئ في قصده.
فاما الديات فتقسم ثلاثة أقسام أيضا بانقسام القتل ، مغلظة في السن والاستيفاء.
فالعمد المحض مائة من مسان الإبل على أرباب الإبل تستأدى في سنة واحدة من مال القاتل ، دون عاقلته بعد التراضي من القاتل وأولياء المقتول ، لأن عندنا موجب القتل العمد المحض ، القود ، دون الدية.
الثانية مخففة من وجهين السّن والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ، ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة.
والاستيفاء ان تكون مؤجلة ثلاث سنين ، كل رأس حول ثلثها ، على العاقلة خاصة.
وهي كل دية وجبت بالخطإ المحض ، ولا ترجع العاقلة بها على القاتل ، سواء كان في حال الأداء موسرا أو معسرا.
وذهب شيخنا المفيد ، الى ان العاقلة ترجع بها على القاتل (١).
وهذا خلاف إجماع الأمة.
الثالث مغلظة من وجه مخفّفة من وجه (٢) فالتغليظ بالسن على ما قلناه في العمد ، والتخفيف في الأصل عندنا ، تستأدى في سنتين من مال القاتل خاصّة.
قد ذكرنا ان القتل ثلاثة أقسام ، عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد ، وهكذا الجناية على الأطراف تنقسم هذه الأقسام.
__________________
(١) في المقنعة ، باب البيّنات على القتل ص ٧٣٧.
(٢) ج. ليس فيه عبارة « مخففة من وجه ».