وذلك مخالف لمذهب أهل البيت ( عليهمالسلام ) ، لأنّ عندهم ، ليس يستحق غير القصاص فحسب.
وروى ان ستة غلمان ، كانوا في الفرات ، فغرق واحد منهم ، فشهد ثلاثة منهم ، على اثنين ، انهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة ، أنهم غرقوه ، فقضى بالدية ثلاثة أخماس ، على الاثنين ، وخمسان على الثلاثة (١).
قال محمّد بن إدريس ان كان الغلمان غير بالغين ، وهذا هو الظاهر فشهادة الصبيان لا تقبل عندنا ، إلّا في الجراح ، والشجاج ، فحسب ، دون ما عداه ، وفيما تقبل فيه ، ان يكونوا قد بلغوا عشر سنين ، وجميع هذه الروايات ، اخبار آحاد ، فان عضدها كتاب ، أو سنة ، أو إجماع ، عمل بها ، والّا حكم بما يقتضيه أصول مذهبنا.
وروى عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام ، في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد ، فخرّ أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث ، واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم اهله ثلث الدية لأهل الثاني ، وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدّية ، وغرم الثالث لأهل الرّابع الدية كاملة ، لأنه قتل ، وما قتل ، وجذب وما جذب (٢).
وعلى من تجب؟ قال قوم ، على الثالث وحده ، لانه هو الذي باشر جذبه ، وقال آخرون على الثالث ، والثاني ، والأوّل ، لأنهم كلهم جذبوه ، فعلى كل واحد منهم ثلث الدية ، وعلى هذا ابدا ، وان كثروا ، وهذا الذي يطابق ما رواه أصحابنا.
وقد روى المخالف عن سمّاك بن حرب عن حنبش الصنعاني ، انّ قوما من اليمن ، حفروا ، زبية الأسد ، واجتمع الناس على رأسها ، فهوى فيها واحد ، فجذب ثانيا فجذب الثاني ثالثا ، ثم جذب الثالث رابعا ، فقتلهم الأسد ، فرفع ذلك الى علي ( عليهالسلام ) فقال للأول ، ربع الدية ، لأنه هلك فوقه ثلاثة ، والثاني (٣) ثلثا الدية ،
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب موجبات الضمان ، ح ١.
(٢) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب موجبات الضمان ، ح ٢ ، والرواية تنتهي إلى كاملة وما بعدها ليس مذكورا في المصدر.
(٣) ج. وللثاني.