للواطئ فلا يعطى صاحبها غير ثمن واحد ، وهو الذي غرمه (١) له ، ولا يجمع له الثمنين معا ، لانه لا دلالة على ذلك من كتاب ، ولا سنة ، ولا إجماع ، بل قد وردت اخبار (٢) عن الأئمة الأطهار عليهمالسلام بما قلناه.
فان كانت ملك الواطي ، لم يكن عليه شيء سوى التعزير ، ولا يجب عليه غرم ثمنها ، لان ثمنها له ، فلم يغرم.
وقال شيخنا المفيد في مقنعته ، يتصدق بثمنها على المساكين والفقراء ، سواء كانت لصاحبها أو لغيره ، إذا غرم ثمنها وبيعت ، وتصدق بالثمن الثاني (٣).
فإن كانت البهيمة الموطوءة مما لا يركب ظهرها ، بل في الأغلب يكون للأكل والنحر والذبح ، ذبحت وأحرقت بالنار ، لان لحمها قد حرم ، ولحم ما يكون من نسلها.
فان اختلطت بغيرها من البهائم ، ولم تميّز ، قسم القطيع ، وأقرع بينهما ، فما وقعت عليه القرعة ، قسّم من رأس ، وأقرع بينهما ، الى ان لا تبقى إلّا واحدة ، ثم تؤخذ وتحرق بالنار ، بعد أن تذبح ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك للعباد ، ودفع العار بها عن صاحبها.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته ، ومن نكح بهيمة ، كان عليه التعزير بما دون الحد ، حسب ما يراه الإمام في الحال ، ويغرم ثمن البهيمة لصاحبها إن لم تكن له ، فان كانت له لم يكن عليه شيء ، وان كانت البهيمة مما يقع عليها الذكاة ، ذبحت وأحرقت بالنار ، لان لحمها قد حرم ولحم جميع ما يكون من نسلها ، فان اختلطت البهيمة الموطوءة بغيرها من البهائم ولم تتميّز قسم القطيع الذي فيه تلك البهيمة ، وأقرع بينهما ، فما وقعت عليه القرعة ، قسم من الرأس ، وأقرع بينهما ، الى ان لا تبقى إلّا واحدة ، ثم تؤخذ وتحرق بالنار بعد ان تذبح ، وليس ذلك على جهة العقوبة لها ، لكن لما يعلمه الله تعالى من المصلحة في ذلك ، ولدفع العار بها عن صاحبها ، فان كانت
__________________
(١) ج. غرمناه له.
(٢) الوسائل ، الباب ١ ، من أبواب نكاح البهائم ، ح ١ ـ ٤.
(٣) المقنعة : باب الحد في نكاح البهائم والاستمناء بالأيدي ص ٧٩٠.