فرض عند جماعة في حق الرجال والنّساء ، وقال قوم هو سنّة يأثم بتركها ، وقال بعضهم واجب وليس بفرض ، وعندنا انه واجب في الرجال ، ومكرمة في النّساء ، فإذا ثبت انه واجب ، فالكلام في قدر الواجب منه ، فالواجب في الرجال ان تقطع الجلدة التي تستر الحشفة ، حتى تنكشف الحشفة ، فلا يبقى منها ما كان مستورا ، ويقال لمن لم يختن الأقلف والأغلف والأغرل والارغل والاعرم ، ويقال عذر الرجل فهو معذور وأعذر فهو معذر ، واما المرأة فيقال خفضت فهي مخفوضة والخافضة الخاتنة ، والخفض الختان ، فإذا ثبت هذا فيجب على الإنسان ان يفعله بنفسه قبل (١) بلوغه ان لم يكن قد ختن ، فان لم يفعل امره السلطان به فان فعل ، والّا أجبره على فعله ، وفعله السلطان ، فان فعل ذلك به فمات ، فلا دية له ، سواء كان الزمان معتدلا أو غير معتدل. وكذلك ان قطع في السرقة في شدة حر أو برد ، وكذلك في حد الزنا ، لانه مات من قطع واجب ، وحد واجب ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطة (٢).
وكان مقصوده في إيراده في باب الأشربة ، انه إذا مات من الحد وفعل الواجب به ، لا دية له بحال ، والأغرل والارغل بالغين المعجمة فيهما جميعا ، والراء غير المعجمة فيهما أيضا جميعا ، وهو الأقلف الذي لم يختن ، وهي القلفة والغرلة ، وعذر الإنسان وأعذر بالعين غير المعجمة ، والذال المعجمة المكسورة ، والراء غير المعجمة ، بالثلاثى والرباعي ، كل ذلك إذا ختن ، ومنه العذار ، وهي دعوة الختان ، الدعوة بالفتح الى الطعام ، وبكسر الدال في النسب.
وقال ابن بابويه في رسالته ، ولا بأس ان يصلى في ثوب فيه خمر (٣).
قال محمّد بن إدريس ، هذا غير صحيح (٤) ، والصلاة غير جائزة فيه حتى يغسل الخمر منه.
وقال أيضا ابن بابويه ، فان خاط خيّاط ثوبك وبل الخيط بريقه وهو شارب خمر ،
__________________
(١) ج. بعد بلوغه.
(٢) المبسوط : ج ٨ ، كتاب الأشربة ، ص ٦٧ ، والعبارة فيه هكذا ، الأغلف والاعذر ، والارغل ، والاغرم.
(٣) رسالة ابن بابويه.
(٤) ج. غير واضح.