صاحبه من دونهما ، وأدخلهما حرزه ، وفتح لهما بابه ، ثم سرقا ، فلا قطع عليهما ، لأنهما دخلا باذنه وسرقا من غير حرز ، فاما ما قد أحرزه دونهما ، فنقباه وسرقاه ، أو فتحاه وسرقاه ، أو كسراه وسرقاه ، فعليهما القطع ، لدخولهما تحت عموم قوله تعالى « وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما » (١) وهما إذ ذاك سارقان لغة وشرعا فأعطينا ظاهر الرواية حقها ، فمن أسقط الحد عنهما فيما صوّرناه ، فقد أسقط حدا من حدود الله تعالى بغير دليل من كتاب ، ولا سنة مقطوع بها ، ولا إجماع ، فاما الإجماع على ظاهر الرّواية ، فقد وفينا الظاهر حقه.
فان قيل فأي فرق على تحريركم وقولكم بين الضّيف وغيره.
قلنا غير الضيف لو سرق من الموضع الذي إذا سرقه الضيف الذي لم توجب على الضيف بسرقته القطع ، قطعناه ، لانه غير مأذون له في دخول الحرز الذي دخله ، والضيف مأذون له في دخوله اليه فلا قطع عليه ، فافترق الأمران.
وشيخنا أبو جعفر في نهايته (٢) ، قال لا قطع على الضيف ، وأطلق الكلام ، ولم يقيّده وقال في مسائل خلافه مسألة ، إذا سرق الضيف من بيت مقفل أو مغلق ، وجب قطعه ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة ، لا قطع عليه ، دليلنا الآية والخبر ، ولم يفصّلا ، هذا أخر المسألة (٣).
وقال في مبسوطة : فإن نزل برجل ضيف ، فسرق الضّيف شيئا من مال صاحب المنزل ، فان كان من البيت الذي نزل فيه ، فلا قطع ، فان كان من بيت غيره من دون غلق وقفل ونحو ذلك ، فعليه القطع ، وقال قوم لا قطع على هذا الضيف ، وروى (٤) أصحابنا انه لا قطع على الضيف ، ولم يفصلوا ، وينبغي ان يفصل مثل الأول ، فإن أضاف هذا الضيف ضيفا آخر بغير اذن صاحب الدار ، فسرق الثاني ، كان عليه القطع على كل حال ، ولم يذكر هذه أحد من الفقهاء ، هذا
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٣٨.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.
(٣) لم نتحقق هذه المسألة في كتاب الخلاف.
(٤) الوسائل : الباب ١٤ ، ح ٤ ـ ٥ والباب ١٧ من أبواب حد السرقة ، ح ١.