اليسرى من مفصل المشط ، ما بين قبة القدم واصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو العقب (١) يعتمد عليها في الصّلاة ، وهذا إجماع أهل البيت عليهمالسلام منعقد عليه.
فان اعترض بقوله تعالى « فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ».
قلنا الأصابع تسمى يدا ، لقوله تعالى « فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ » (٢) ولا خلاف ان الكاتب ما يكتب إلّا بأصابعه ، فقد وفينا الظاهر حقه ، وما زاد عليه يحتاج الى دليل ، لانه مبقى (٣) على ما في العقل من حظر ذلك ، لأنه إدخال ضرر وتألم بالحيوان لا يجوز عقلا ولا سمعا الا بدليل قاطع للعذر.
فان سرق بعد ذلك ، خلّد السجن.
فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل عندنا بلا خلاف.
ومن وجب عليه قطع اليمين وكانت شلاء ، قطعت ولا يقطع يساره.
وكذلك من وجب عليه قطع رجله اليسرى ، وكانت كذلك شلاء ، قطعت ولا تقطع رجله اليمنى بحال ، لان على من نقل القطع من عضو الى عضو الدليل ، والأصل براءة الذمة.
وروى ان من سرق وليس له اليمنى ، فان كانت قطعت في قصاص أو غير ذلك وكانت له اليسرى ، قطعت اليسرى ، فان لم تكن له أيضا اليسرى ، قطعت رجله اليمنى ، فان لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس على ما بيّناه ، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤).
وقال رحمهالله في المسائل الحلبية ، في المسألة الخامسة ، المقطوع اليدين والرجلين ، إذا سرق ما يوجب القطع ، وجب ان نقول الامام مخير في تأديبه وتعزيره ، ايّ نوع أراد ، فعل ، لانه لا دليل على شيء بعينه ، وان قلنا يجب ان يحبس أبدا ، لأن القطع لا يمكن هاهنا ولا يمكن غير ما ذكرناه ، وتركه مخالفة (٥) إسقاط الحدود ،
__________________
(١) ل. الكعب.
(٢) سورة البقرة ، الآية ٧٩.
(٣) ج. مبتقى ، ل. منفي.
(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة.
(٥) ج. وإسقاط.