امة ، كان عليه الحد تاما لحرمة ولدها المسلم الحر.
والأصل مراعاة التكافؤ للقاذف ، أو علو المقذوف كما قدمناه أوّلا في صدر الباب.
وإذا تقاذف أهل الذمة أو العبيد أو الصبيان بعضهم لبعض ، لم يكن عليهم حد ، وكان عليهم التعزير.
وإذا قال لغيره قد زنيت بفلانة ، وكانت المرأة ممن يجب لها الحد كاملا ، وجب عليه حدان ، حد للرجل ، وحد للمرأة ، مع مطالبتهما جميعا بإقامة الحد عليه.
وكذلك إذا قال لطت بفلان كان عليه حدان ، حد للمواجه ، وحد لمن نسبه إليه.
فإن كانت المرأة أو الذكر غير بالغين ، أو مع كونهما بالغين لم يكونا حرين ، أو لم يكونا مسلمين ، كان عليه الحد تامّا للمواجه ، لأجل قذفه إياه ، ويجب مع ذلك عليه التعزير لنسبته له إلى هؤلاء.
والذي يقتضيه الأدلة ، انه لا يجب على قائل ذلك سوى حد واحد ، وان كان المقول لهما بالغين حرين ، لأنه إذا قال له زنيت بفلانة ، أو لطت بفلان ، فقد قذفه بلا خلاف ، واما المرأة والرجل فليس بقاذف لهما ، لانه قد لا تكون المرأة زانية ، بأن تكون مكرهة على الزنا ، وكذلك الرجل قد لا يكون مختارا ، بل يكون مكرها على اللواط ، فالزنا واللواط متحققان في جهة المقول لهما ، وغير متحقق في جنبة من فعل به ذلك ، فالشبهة حينئذ حاصلة بغير خلاف وبالشبهة لا يحدّ لقوله عليهالسلام المجمع عليه ، ادرءوا الحدود بالشبهات (١) وهذا القول الواقع به الفعل من أعظم الشبهات ، فليلحظ ذلك.
وانما أورد شيخنا ذلك في نهايته (٢) إيرادا ، لا اعتقادا كما أورد أمثاله.
وإذا قال له زنت زوجتك ، أو يا زوج الزانية ، وجب عليه الحد لزوجته ، وكان
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٤ ، من أبواب مقدّمات الحدود والتعزير ، ح ٤.
(٢) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية وما يوجب التعزير.