ولا أعود الى ما اتهم فيه ، لا يقول ولا أعود الى ما قلت ، لأن الذي قاله شهادة ، فيجزيه ان يقول لا أعود الى ما اتهم فيه ، فإذا قال هذا ، زال فسقه ، وثبتت عدالته ، وقبلت شهادته ، ولا يراعى صلاح العمل.
والفرق بين هذا وبين قذف السب ، هو ان قذف السب ، ثبت فسقه بالنص ، وهذا بالاجتهاد عندهم ، ويجوز للإمام عندنا ان يقول تب اقبل شهادتك ، فقال بعضهم لا اعرف هذا ، وانما قلنا ذلك ، لان النبيّ عليهالسلام أمر بالتوبة (١).
هذا آخر الفصل الذي من كلام شيخنا أبي جعفر رحمهالله أوردته على جهته ، من غير مداخلة مني له بشيء من الكلام ، فإنه سديد في موضعه إلّا في قوله وحده صلاح العمل لسنة أو ستة أشهر ، فإن هذا مذهب الشافعي ، فأما نحن معشر شيعة أهل البيت عليهمالسلام فلا نعتبره بزمان ولا مدة ، بل صلاح عمله ، ولو عرف ذلك منه في ساعة واحدة ، لأن ما خالف ذلك لا دليل عليه.
وقد رجع شيخنا عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة إذا أكذب نفسه وتاب ، لا تقبل (٢) شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح ، وهو أحد قولي الشافعي الّا انه اعتبر ذلك سنة ، ولم نعتبره نحن ، لانه لا دليل عليه ، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه (٣).
فانظر أرشدك الله الى قوله في مبسوطة ، وجعل ما ذكره وأورده في نهايته (٤) رواية واعتمد على ما اخترناه ، لوضوحه عنده وموافقته الأدلة ، فلا يرجع عن ذلك باخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ومن قذف مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حدّ الحر ويعزّر بالباقي الذي كان رقا.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٨ كتاب الشهادات ، ص ١٧٦ ـ ١٧٩.
(٢) ج. فلا تقبل.
(٣) الخلاف ، كتاب الشهادات ، مسألة ١٣.
(٤) النهاية ، كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية .. والعبارة هكذا ، وحد التوبة والرجوع عما قذف هو ان يكذب نفسه في ملإ من الناس في المكان الذي قذف فيه وقال في كتاب الشهادات وحد توبته من القذف ان يكذب نفسه فيما ادعى وكان قذف به .. وكيف كان ليس في كلامه قدسسره في الموردين اعتبار العمل الصالح. فراجع.