وَسُئِلَ عَنِ السِّوَاكِ فَقَالَ إِنِّي لَأَسْتَاكُ بِالْمَاءِ وَأَنَا صَائِمٌ (١).
وَعَنْهُ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام قَالَ مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئاً إِلَّا وَقَدْ عُصِيَ فِيهِ لِأَنَّهُمْ تَزَوَّجُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآله مِنْ بَعْدِهِ فَخَيَّرَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحِجَابِ وَلَا يَتَزَوَّجْنَ أَوْ يَتَزَوَّجْنَ فَاخْتَرْنَ التَّزْوِيجَ فَتَزَوَّجْنَ قَالَ زُرَارَةُ وَلَوْ سَأَلْتَ بَعْضَهُمْ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ أَتَحِلُّ لَكَ إِذًا لَقَالَ لَا وَهُمْ قَدِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ فَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآله مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ (٢).
مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام أَرَأَيْتَ قَوْلَ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآله لَا يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ رُوحُ الْإِيمَانِ قَالَ قُلْتُ فَحَدِّثْنِي بِرُوحِ الْإِيمَانِ قَالَ هُوَ شَيْءٌ ثُمَّ قَالَ هَذَا أَجْدَرُ أَنْ تَفْهَمَهُ أَمَا رَأَيْتَ الْإِنْسَانَ يَهُمُّ بِالشَّيْءِ فَيَعْرِضُ بِنَفْسِهِ الشَّيْءَ يَزْجُرُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْهَاهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُوَ ذَلِكَ (٣).
مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآله لَا تَصْلُحُ الصَّنِيعَةُ إِلَّا عِنْدَ ذِي حَسَبٍ أَوْ دِينٍ (٤).
مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآله التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَالرِّفْقُ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ وَمَا عَالَ امْرُؤٌ فِي اقْتِصَادِهِ (٥).
مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عليهالسلام قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآله يُنْزِلُ اللهُ الْمَعُونَةَ عَلَى قَدْرِ الْمَئُونَةِ وَيُنْزِلُ اللهُ الصَّبْرَ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ (٦).
مُوسَى بنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلىاللهعليهوآله قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٨ ، من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح ١٦ ، وفيه لأستاك.
(٢) الوسائل ، الباب ٢ ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ذيل ح ٤ ، إلا أنه ليس بعينه.
(٣) الوسائل ، الباب ٤٥ ، من أبواب جهاد النفس ، ح ٩ ، من دون ذيله.
(٤) الوسائل ، الباب ٤ ، من أبواب فعل المعروف.
(٥) الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب أحكام العشرة ، ح ٣.
(٦) الوسائل ، الباب ١٤ من أبواب فعل المعروف ، ح ١١.