وَقَالَ مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ يَسْجُدُ (١).
وَقَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ قُلْتُ لَهُ أَيُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّكْعَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ تُصَلِّيهِمَا (٢) بَعْدَ الْفَرِيضَةِ (٣).
وَذُكِرَ أَيْضاً عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِيضَةِ (٤).
قال صاحب الكتاب وهو أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا عليهالسلام والقنوت في الصلاة ليس بموقت وقد وصفت القنوت في أول الكتاب. ومن أراد أن يصلي الجمعة فليأتها بما وصفناه بما ينبغي للإمام أن يفعل فإذا زالت الشمس قام المؤذن فأذن وخطب الإمام وليكن من قوله في الخطبة وأورد دعاء تركت ذكره لأن المقصود في غيره.
قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ يُصِيبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَيْنِ (٥).
وَعَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام إِذَا كُنْتَ شَاكّاً فِي الزَّوَالِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهَا قَدْ زَالَتْ بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ (٦).
وَعَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِهِ الْقَرْحُ لَا يَزَالُ يُدْمِي كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي وَإِنْ كَانَتِ الدِّمَاءُ يَسِيلُ (٧).
وَسَأَلْتُهُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ أُوجِبَ الْغُسْلُ
__________________
(١) و (٤) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من أبواب قراءة القرآن ، ح ٥ ـ ١٥.
(٢) ل. قال صلها.
(٣) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، ح ١٤.
(٥) الوسائل ، الباب ١ من أبواب النجاسات ، ح ٧.
(٦) الوسائل ، الباب ٥٨ من أبواب المواقيت ، ح ١.
(٧) الوسائل ، الباب ٢٢ من أبواب النجاسات ، ح ٤.