عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَلْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ (١).
وَعَنِ الصَّرُورَةِ أَيُحِجُّهُ الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ نَعَمْ (٢).
وَعَنِ الْمُتَمَتِّعِ كَمْ يُجْزِيهِ قَالَ شَاةٌ وَعَنِ الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْحَرِيرَ قَالَ لَا (٣) قُلْتُ فَرَجُلٌ طَافَ فَلَمْ يَدْرِ سَبْعاً (٤) طَافَ أَمْ ثَمَانِياً قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا سَبْعَةٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليهالسلام أَنَّهُ إِذَا طَافَ ثَمَانِيَةَ أَشْوَاطٍ ضَمَّ إِلَيْهَا سِتَّةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكَعَاتِ بَعْدُ.
وَسُئِلَ عَنِ الرَّكَعَاتِ كَيْفَ يُصَلِّيهِنَّ أَيَجْمَعُهُنَّ أَوْ مَا ذَا قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ لِلْفَرِيضَةِ (٥) ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ بَيْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ لِلْأُسْبُوعِ الْآخَرِ (٦). وَعَنْهُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ اشْتَكَى ابْنٌ لِي فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ إِنْ هُوَ بَرَأَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ مَاشِياً وَخَرَجْتُ أَمْشِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْعَقَبَةِ فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَخْطُوَ فَرَكِبْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتُ مَشَيْتُ حَتَّى بَلَغْتُ فَهَلْ عَلَيَّ شَيْءٌ قَالَ لِي اذْبَحْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّ (٧) شَيْءٍ هُوَ لِي لَازِمٌ أَمْ لَيْسَ بِلَازِمٍ لِي قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ (٨).
قَالَ أَبُو بَصِيرٍ أَيْضاً سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَبَلَغَ فِيهِ مَجْهُودَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَانَ اللهُ أَعْذَرَ لِعَبْدِهِ (٩).
وَسُئِلَ عَمَّنْ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ طَوَافِ الْفَرِيضَةِ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤٤ ، من أبواب تروك الاحرام ، ح ٨.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٢ ، من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤.
(٣) الوسائل ، الباب ٣٣ من أبواب الاحرام ، ح ٨.
(٤) ل. أسبعا.
(٥) ل. ركعتي الفريضة.
(٦) الوسائل ، الباب ٣٥ و ٣٤ من أبواب الطواف ح ١٦ ـ ٣.
(٧) ل. اشئ.
(٨) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٦ ، بزيادة وكان الله أعذر لعبده.
(٩) الوسائل ، الباب ٣٤ ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٧.