عَقَبَةِ الْمَدَنِيِّينَ وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا (١).
ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ إِنْ رَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَماً وَأَنْتَ تُصَلِّي وَلَمْ تَكُنْ رَأَيْتَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَاغْسِلْهُ قَالَ وَإِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلَمْ تَغْسِلْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ وَأَنْتَ فِي صَلَاتِكَ فَانْصَرِفْ فَاغْسِلْهُ وَأَعِدْ صَلَاتَكَ (٢).
ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ عليهاالسلام مِنْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَهُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ غُفِرَ لَهُ (٣).
قَالَ وَسَأَلْتُهُ أَنَّ لِي جِيرَاناً بَعْضُهُمْ يَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَبَعْضُهُمْ لَا يَعْرِفُ وَقَدْ سَأَلُونِي أُؤَذِّنُ لَهُمْ وَأُصَلِّي بِهِمْ فَخِفْتُ أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ مُوَسَّعاً لِي فَقَالَ أَذِّنْ لَهُمْ وَصَلِّ بِهِمْ وَتَحَرَّ الْأَوْقَاتِ (٤).
عَلَاءٍ وَأَبُو أَيُّوبَ وَابْنُ بُكَيْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُقِيمُ فِي الْبِلَادِ الْأَشْهُرَ وَلَيْسَ فِيهَا مَاءٌ إِنَّمَا يُقِيمُ لِمَكَانِ الْمَرْعَى وَصَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا (٥).
عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ يَمْضِي عَلَى شَكِّهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ لَمْ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رَكْعَةَ مَعَهُمَا وَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَا سَهْوَ عَلَيْهِ (٦) (٧).
أَبُو أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عَنِ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب مقدمات الطواف ، ح ٣.
(٢) الوسائل ، الباب ٤٣ ، من أبواب النجاسات ، ح ٣.
(٣) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب التعقيب ، ح ٥.
(٤) الوسائل ، الباب ٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٢.
(٥) الوسائل ، الباب ٢٨ من أبواب التيمم ، ح ١.
(٦) ل. ولا شئ عليه.
(٧) الوسائل ، الباب ١١ من أبواب الركوع ، ح ٢ باختلاف يسير.