سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ رَجُلٍ عَلَى أَبِيهِ دَيْنٌ وَلِأَبِيهِ مَئُونَةٌ أَيُعْطِي أَبَاهُ مِنْ زَكَاتِهِ يَقْضِي دَيْنَهُ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ أَحَقُّ مِنْ أَبِيهِ (١).
أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليهالسلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ يَنْصَرِفُ وَيَسْتَنْجِي مِنَ الْخَلَاءِ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ وَإِنْ ذَكَرَ وَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ (٢).
قال محمد بن إدريس الواجب عليه الإعادة على كل حال لأنه عالم بالنجاسة ونسيها.
الْهَيْثَمُ بْنُ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عليهالسلام إِنِّي أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَيَجِيئُنِي مِنَ الْبَوْلِ مَا يُفْسِدُ سَرَاوِيلِي قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ (٣).
وَعَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَهِيَ الْجُشَاءُ فَيَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ قَيْئاً أَوْ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَهُ وَلَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَلَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ (٤).
عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عليهماالسلام قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَكَ غُسْلُكَ ذَلِكَ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ وَعَرَفَةَ وَالنَّحْرِ وَالذَّبْحِ وَالزِّيَارَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لَكَ وَعَلَيْكَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْكَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ يُجْزِيهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَإِحْرَامِهَا وَجُمُعَتِهَا وَغُسْلِهَا مِنْ حَيْضِهَا وَعِيدِهَا وَقَالَ زُرَارَةُ حُرَمٌ (٥) اجْتَمَعَتْ فِي حُرْمَةٍ يُجْزِيكَ لَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ (٦).
__________________
(١) الوسائل ، الباب ١٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٢.
(٢) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ٤.
(٣) الوسائل ، الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤ الا أورده عن التهذيب.
(٤) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ٧.
(٥) ط. وحرم.
(٦) الوسائل ، الباب ٤٣ ، من أبواب الجنابة ، ح ١.