الصَّلَاةَ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ (١).
الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَسُئِلَ (٢) عَنْ رَجُلٍ تَيَمَّمَ وَقَامَ فِي الصَّلَاةِ فَأُتِيَ بِمَاءٍ قَالَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَكَعَ فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ (٣).
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِيُّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عليهالسلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَا يَكُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَهُوَ يُصِيبُ ثَلْجاً وَصَعِيداً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَيَتَيَمَّمُ أَوْ يَتَمَسَّحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى أَنْ يَغْتَسِلَ بِهِ فَلْيَتَيَمَّمْ (٤).
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام فِي طِينِ الْمَطَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ يُصِيبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ وَإِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ غَسَلَهُ فَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ نَظِيفاً لَمْ يَغْسِلْهُ (٥).
عَلِيُّ بْنُ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام إِنَّ عِيسَى بْنَ أَعْيَنَ شَكَّ فِي الصَّلَاةِ فَيُعِيدُهَا فَقَالَ هَلْ شَكَّ (٦) فِي الزَّكَاةِ فَيُعْطِيهَا مَرَّتَيْنِ (٧).
أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِنَّهُ رُبَّمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا الْوَقْتُ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّيُورَ الَّتِي عِنْدَكُمْ بِالْعِرَاقِ يُقَالُ لَهُ الدُّيُوكُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمم ، ح ٥.
(٢) ط. سئل رجل.
(٣) الوسائل ، الباب ٢١ من أبواب التيمم ح ٢ باختلاف يسير.
(٤) الوسائل ، الباب ١٠ من أبواب التيمم ، ح ٣.
(٥) الوسائل ، الباب ٦ من أبواب الماء المطلق ، ح ٦.
(٦) ط. يشك.
(٧) الوسائل ، الباب ٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢.