عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ (١).
مُرَازِمٌ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام يَوْماً إِلَى مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِيهِ كِتَابٌ فِيهِ تَسْمِيَةُ أَرْزَاقِ الْعِيَالِ وَمَا يَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِيهِ لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَفُلَانٍ وَلَيْسَ فِيهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ كَتَبَ هَذَا الْكِتَابَ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيهِ كَيْفَ ظَنَّ أَنَّهُ يُتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاةِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ فَأَلْحَقَ فِي كُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللهُ (٢).
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ (٣) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام أَنَّ أَبَاهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ إِنَّ عِنْدَكَ امْرَأَةً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّكَ فَقَضَى لِأَبِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَيْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمَدِينَةِ تَسْتَعْدِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَا عَلِيُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَإِمَّا أَنْ تُعْطِيَهَا فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَهْ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَلَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَى وَلَكِنِّي أَجْلَلْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ يَمِينَ صَبْرٍ (٤) عَنْ عَلِيٍّ عليهالسلام فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عليهالسلام لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَقَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً (٥).
عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فِي رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَكَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ (٦).
عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي لَجَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليهالسلام فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا
__________________
(١) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الصيد والذبائح ، ح ١.
(٢) الوسائل ، الباب ٢٦ من أبواب الايمان ، ح ١.
(٣) ل. عن أبي محمد.
(٤) الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الايمان ، ح ١.
(٥) الوسائل ، الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ، ح ٧.
(٦) الوسائل ، الباب ٤٥ من أبواب العتق ، ح ١.