وطي زوجته في حيض ، ان كان وطؤه لها في أول الحيض ، كان عليه دينار ، وقيمته عشرة دراهم جيدا ، وان كان في وسطه ، نصف دينار ، وان كان في أخره ، ربع دينار على حساب ما قدمناه ، وقد شرحنا ذلك وحرّرناه ، وذكرنا الخلاف فيه ، في كتاب الحيض (١) فلا وجه لإعادته.
فإن وطي أمته في الحيض ، كان عليه ان يتصدّق بثلاثة أمداد من طعام ، يفرقها على ثلاثة مساكين ، سواء كان وطؤه لها في أوّله ، أو آخره ، أو وسطه ، بغير خلاف.
ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في شيء ممّا ذكرناه من الكفارات ، فصام شهرا ، ومن الثاني شيئا ، ثم أفطر من غير علة ، كان مخطئا آثما ، وجاز له البناء عليه عند أصحابنا ، فإن صام شهرا ولم يكن قد صام من الثاني شيئا ، وجب عليه الاستيناف ، وان كان إفطاره قبل الشهر لمرض ، كان له البناء عليه على كل حال.
ومن عجز عن صيام شهرين وجبا عليه ، صام ثمانية عشر يوما ، وقد أجزأه ، وان لم يقدر على ذلك ، تصدّق عن كلّ يوم بمد من طعام ، فان لم يستطع استغفر الله تعالى ، وليس عليه بعد ذلك شيء.
وكفارة الإيلاء كفارة اليمين سواء ، وكذلك كفارة من أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعة.
وقد روى (٢) ان من تزوج بامرأة في عدتها عالما بذلك ، فارقها ، وكفر عن فعله بخمس أصوع (٣) من دقيق.
وقد روى (٤) أيضا ان من نام عن عشاء الآخرة حتى يمضي النّصف الأوّل
__________________
(١) في الجزء الأوّل ، ص ١٤٤.
(٢) الوسائل الباب ٣٦ ، من أبواب الكفارات والباب ٢٧ ، من أبواب حد الزنا ، ج ٥ ، وفي الجواهر ، ج ٣٣ ، ص ١٨٩ ، وفيه مع عدم بلوغ ذلك حد الشهرة ، ان العنوان في كلامهم ذات العدة وفي الخبرين ذات الزوج وهما متغايران فراجع.
(٣) ج. بخمسة أصوع. وما في المتن هو الصحيح بقرينة ما يذكر ويفصل بعيد هذا.
(٤) الوسائل ، الباب ٢٩ ، من أبواب المواقيت ، ح ٨.