بعض الاخبار ، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (١).
ولا دليل على ذلك من كتاب ، ولا سنّة مقطوع بها ، ولا إجماع ، والأصل براءة الذمة من العتق ، وبقاء الرّق ، فمن ادعى سوى ذلك يحتاج الى دليل.
وروى (٢) انّه ان قتل ، كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وعليه التوبة ممّا فعل أورد ذلك شيخنا في نهايته (٣).
قال محمّد بن إدريس رحمهالله ، امّا ما ذكره شيخنا أبو جعفر ، فغير واضح ، ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنّه ان كان القتل للعبد عمدا محضا ، فالصّحيح انه يجب على السيّد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وان كان قتله له خطأ ، فالواجب كفارة قتل الخطأ المرتبة ، دون المخيّرة فيها ، وما أورده شيخنا في كتابه على التخيير ، دون الترتيب ، فان فرضنا انه قتله عمدا محضا فما يصح ما أورده رحمهالله ، وان كان قتله خطأ فما يستقيم أيضا ما ذكره.
__________________
(١ و ٣) النهاية ، كتاب الايمان والنذور ، باب الكفارات.
(٢) الوسائل : الباب ٢٩ ، من أبواب الكفارات ، ح ١ ـ ٢ ـ ٣.