وإذا شق جوف سمكة ، فوجد فيها سمكة ، جاز أكلها ، إذا كانت من جنس ما يحل أكلها ، على ما روى (١) في الاخبار ، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (٢).
والذي يقتضيه المذهب ، انّه ان كانت الموجودة حيّة ، فإنها تؤكل ، ويصح العمل بالرّواية ، وان كانت ميتة ، فلا يجوز أكلها على حال ، فهذا تحرير هذه الفتيا.
فان شق جوف حيّة فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها ولم تنسلخ ، لم يكن بأكلها بأس ، وان كانت قد انسلخت لم يجز أكلها على حال ، على ما وردت الرواية (٣) بذلك ، وأوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (٤).
والاولى ان يقال : ان كانت السمكة الموجودة في جوف الحيّة حيّة ، فإنها تؤكل ، سواء تسلخت أو لم تنسلخ ، وان كانت ميتة ، فلا يجوز أكلها ، سواء تسلخت أو لم تنسلخ (٥) ، على حال ، فهذا تحرير هذه الرّواية على ما يقتضيه أصول مذهبنا.
وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان بمباشرة ، سوى حاسة النظر ، وفيها روح ، جاز له أكلها ، وان لم يدركها كذلك ، تركها ولم يجز له أكلها.
وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر ، أو شاطئ نهر ، ولم يدر أذكية هي أم ميتة؟ فليلقها في الماء ، فان طفت على ظهرها ، فهي ميتة ، وان طفت على وجهها فهي ذكية.
ولا بأس بأكل الطمر ـ بالطّاء غير المعجمة المكسورة ، والميم المسكنة ، والراء غير المعجمة ـ وكذلك لا بأس بأكل الطبراني ـ بالطاء غير المعجمة المفتوحة ، والباء بنقطة واحدة من تحتها ، المفتوحة ، والرّاء غير المعجمة ـ وهذان جنسان من أجناس السمك ، لهما فلوس.
وكذلك الإبلامي ، ـ بكسر الهمزة ، وبالباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها ،
__________________
(١) مستدرك الوسائل ، الباب ٣٢ ، من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٢ و ٣) الوسائل كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح اكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح.
(٤) الوسائل ، الباب ١٥ ، من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) ج. انسلخت وتنسلخ ، في المواضع الثلاثة.